احکام القرآن للجصاص-ج4-ص402
( وإن باع حمارا بعشرة لأجل ثم استرده ودينارا نقدا أو مؤجلا منع مطلقا إلا في جنس الثمن للأجل ) أما إذا استرده ودينارا نقدا ففي المدونة قال ربيعة وإن بعت حمارا بعشرة دنانير في شهر ثم أقلته على أن عجل لك دينارا أو بعته بنقد فأقلته على أن زادك دينارا أخرته عليه لم يجز
ابن المواز ويدخل في المسألتين البيع والسلف
ابن يونس وبيانه في مسألة الأجل لأنه قد وجب لك عليه عشرة إلى أجل فدفع إليك الحمار في تسع منها وأسلفك دينارا يقبضه من نفسه إذا حل الأجل
ووجه ذلك في بيعه النقد أنه قد وجب لك عليه عشرة نقدا فإذا أقالك كما ذكرنا فقد دفع إليك فيها حمارا نقدا ودينارا مؤخرا فالحمار ثمن تسعة منها والدينار الباقي أسلفته إلى شهر فصار السلف في الأولى منه وفي الثانية منك وسواء نقدك العشرة أم لا وهذ في زيادة المبتاع وأما لو زادك ذلك البائع لجاز
وأما إذا استرده ودينارا مؤجلا إلا في جنس الثمن إلى أجل فقال ابن يونس أما إذا زاده المبتاع في بيعة النسيئة دينارا من سكة الثمن في العين والوزن إلى الأجل نفسه جاز لأن البائع كأنه اشترى منه الحمار بتسعة من العشرة المؤجلة وأبقى عليه الدينار العاشر إلى أجله فليس في ذلك فساد
وقال ابن المواز عن مالك فيمن باع عبدا بمائة دينار إلى شهر ثم أقال منه على أن زاده المبتاع عينا نقدا فلا يجوز إلا أن يكون إلى الأجل نفسه من جنس الثمن فتصر مقاصة ولا يجوز إلى أبعد من الأجل ( وإن زيد غير عين وبيع بنقد ولم يقبض جاز إن عجل المزيد ) انظر قوله غير عين والذي لابن يونس ولو كانت زيادة المبتاع في بيعة النقد التي لم ينقده معجلة
فلا بأس بذلك كانت الزيادة عينا أو طعاما أو غير ذلك من جميع الأشياء وإن زاده دراهم