احکام القرآن للجصاص-ج4-ص399
( وامتنع بغير صنف ثمنه إلا أن يكثر المعجل ) انظر ما صورة هذا في الخارج إن كان يعني غير ما تقدم من قوله ومنع بذهب وفضة
ابن الحاجب لو اشترى أحدهما بغير صنف الثمن الأول فقالوا يمنع مطلقا ابن عبد السلام إنما قال قالوا لتعقب إطلاقهم المنع بل يجب تقييده بماذا لم يكن المعجل من العين أكثر مما يقابله من الثمن جدا حسبما مر في التهمة على صرف مستأخر
انظر ابن عرفة
ومن المدونة إن بعت ثوبا بثلاثين درهما إلى شهر فلا تبتعه بدينار نقدا فيصير صرفا مستأخرا ولو ابتعته بعشرين دينارا نقدا جاز لبعدكما من التهمة وإن بعته بأربعين إلى شهر جاز أن تبتاعه بثلاثة دنانير نقد البيان فضلها فلا تهمة في هذا ( ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا أو لأبعد بأكثر أو بخمسة وسلعة امتنع ) أما إذا باع من رجل ثوبا بعشرة إلى شهر ثم اشتراه منه وثوبا منه بعشرة نقدا أو أكثر من عشرة أو أقل فقال اللخمي لا يجوز
قال ويدخله في أكثر بيع وسلف وبعشرة فأقل سلف بزيادة لأن ثوبه رجع إليه فكان لغوا
وأما إذا باعه بعشرة إلى شهر ثم اشتراه وثوبا معه بخمسة عشر إلى أبعد من الأجل فقال اللخمي لا يجوز
قال ويدخله بيع وسلف
قال والسلف ها هنا من المشتري الأول بخلاف ما لو اشتراه وثوبا معه بعشرة فأقل إلى أبعد من الأجل فإنه جائز وأما إذا باعه بعشرة إلى شهر ثم اشتراه بخمسة وسلعة قال ابن شاس لو باع ثوبا بعشرة إلى شهر ثم اشتراه منه بخمسة وثوب من نوعه أو من غير نوعه لم يجز لأن البائع يخرج الآن خمسة وثوبا عوضا عن عشرة يأخذها إذا حل الأجل بخمسة من هذه العشرة التي يأخذها إذا حل الأجل قضاء عن الخمسة التي كانت مع الثوب والثوب الذي مع الخمسة مبيع بالخمسة الباقية من العشرة
وعبارة المدونة وإن بعت ثوبا بعشرة دراهم إلى شهر فاشتريته قبل الأجل بخمسة دراهم وبثوب من نوعه أو من غير نوعه لم يجز لأن ثوبك رجع إليك وصح إنك بعت الثاني وخمسة دراهم بعشرة دراهم إلى أجل فذلك بيع وسلف