پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص398

عن مالك في الدابة أو البعير يبتاعهما بثمن إلى أجل ثم يسافر عليهما المبتاع إلى مثل الحج وبعيد السفر فيأتي وقد أنقصها ثم يبتاعها منه خلبائع بأقل من الثمن نقدا فلا يتهم في هذا أحد ولا بأس به ( وإن اشترى أحد ثوبيه لأبعد مطلقا أو أقل نقدا امتنع ) أما شراء أحدهما لأبعد مطلقا فقال اللخمي إن باع عبدين بمائة دينار إلى سنة ثم اشترى أحدهما بخمسين إلى أبعد من الأجل لم يجز وإن كانت قيمته ستين لأنه يتهم أن يترك العشرة وهي فضل قيمة العبد لمكان ما يسلفه المشتري وهي الخمسون وإن كانت قيمته أربعين جاز وإن اشتراه بمائة إلى أبعد من الأجل لم يجز ويدخله سلف بزيادة انتهى

فانظر قوله وإن كانت قيمته أربعين مع قول خليل مطلقا

وأما شراء أحدهما بأقل نقدا فقال ابن الحاجب لو باع ثوبين بعشرة إلى سنة ثم اشترى إحداهما نقدا بتسعة لم يجز لأنه بيع وسلف ولو اشتراه بعشرة فأكثر جاز

وفي المدونة قال مالك إن بعت عبدين بعشرة إلى شهر فلا تبتع أحدهما بتسعة نقدا ولا بدينار نقدا لأن بيع الراجع إليك يعد لغوا وكأنك بعت الثاني وتسعة دنانير بعشرة إلى شهر فذلك بيع وسلف ( لا بمثله أو أكثر ) تقدم نص ابن الحاجب ولو اشتراه بعشرة فأكثر جاز