پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص397

( وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه جازت ثلاث النقد فقط ) ابن الحاجب إن كان الثمنان عرضا واحدا فالكطعام فإن كانا نوعين جازت الصور كلها إذ لا ربا في العروض

ابن عبد السلام إنما يجوز صرف النقد خاصة

بهرام إنما يتصور في النقد صورتان

وفي المدونة من باع سلعة بدراهم لأجل لا يشتريها بعرض مؤجل لأنه دين بدين اه

ولا شك أن صورة هذه المسألة أن يبيع ثوبا من حرير موصوف لأجل ثم يشتري منه ذلك الثوب بمكيلة قمح مثلا فلا شك أنه لا يجوز أن يكون هذا القمح مؤجلا لأقرب من أجل الحرير ولا لأبعد ولا لأجله ويجوز معجلا

ولا يتصور هنا أن يقال أقل أو أكثر أو مساو لأن موضوع المسألة في عرضين مختلفين اه

فانظر إن كان عنى خليل مسألة المدونة فما معنى قوله ثلاث النقد ونحوه نص ابن عبد السلام

وانظر أيضا نص ابن بشير فإنه أطلق الجواز مطلقا وتبعه ابن الحاجب وانظر أيضا قول خليل ثمنه إن كانوا يعنون بهذا كله غير ما فهمته أنا فانظره أنت ( والمثلي صفة ومقدارا كمثله ) ابن بشير لو كان المبيع طعاما ثم استرد فلا شك أنه إذا استرده بعينه أو مثله صفة أو مقدارا يكون جائزا بشرط مراعاة الثمن ( فيمنع بأقل إلى أجله أو أبعد إن غاب مشتريه به ) أما بيعه بأقل لأجله إن غاب مشتريه به فقال ابن رشد إن باع منه عشرة أرادب بعشرة دراهم إلى شهر ثم ابتاع منه بعد أن غاب على الطعام عشرة أرادب بخمسة دراهم على أن يقاصه بخمسة دراهم من العشرة فإنه أيضا لا يجوز لأن أمرهما آل إلى أن أسلفه عشرة أرداب فانتفع بها ثم رد إليه مثلها على أن يعطيه المسلف خمسة دراهم إذا حل الأجل وأما بيعه بأقل لأبعد من أجله إن غاب مشتريه به فالذي لابن رشد إذا اشترى منه مثل طعامه بعد الغيبة عليه بمثل الثمن لأبعد من الأجل خففه ابن القاسم ولم يتهمه على أسلفني وأسلفك ( وهل غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف أو لا تردد ) ابن يونس قال بعض أصحابنا لو بعت منه محمولة ثم اشتريت منه سمراء أو شعيرا لم يكن في ذلك تهمة وإنما يراعى الصنف بعينه

ابن يونس فيجوز على قول ابن القاسم خلافا لسحنون ومحمد ( وإن باع مقوما بمثله كغيره ) ابن القاسم إن بعت منه ثوبا رقيقا بدينارين إلى أجل فلا بأس أن تشتري منه قبل الأجل ثوبا في صفته وجنسه بأقل من الثمن أو أكثر نقدا أو إلى أجل لان الثياب تعرف بأعيانها والطعام لا يعرف بعينه فمثله كعينه وإنما على مستهلك الثوب قيمته بخلاف ما يوزن ويكال ( كتغيرها كثيرا ) ابن المواز قال ابن القاسم