پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص396

( ومنع بذهب وفضة ) ابن بشير إن اختلف نوع الثمن وكان المدفوع أولا مساويا لقيمة الثاني كمن اشترى سلعة بعشرة دنانير لأجل ثم باعها من بائعها بخمسمائة درهم نقدا والصرف دينار بخمسين فمذهب الكتاب المنع ( إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا ) ابن بشير وإن كان المدفوع أولا فوق مقدار الثاني وقيمته بالشيء الظاهر فههنا قولان المشهور الجواز وفيها نص المدونة بهذا عند قوله وامتنع لغير صنف ثمنه ( وبسكتين إلى أجل كشرائه بمحمدية ما باع بيزيدية ) من المدونة قال ابن القاسم وإن بعث ثوبا بعشرة محمدية إلى شهر فلا تبتعه بعشرة يزيدية إلى ذلك الشهر

اللخمي لتضمنه المبادلة بتأخير