احکام القرآن للجصاص-ج4-ص395
( كتساوي الأجلين إن شرطا نفي المقاصة للدين بالدين ولذلك صح في أكثر لأبعد إذا اشرطاهما ) ابن بشير مما يتفرع على ما تقدم أن يشترط في العين عدم المقاصة فينبغي أن يمنع مطلقا إذا كان البيع الثاني إلى الأجل نفسه لأنه يقتضي إخراج كل واحد منهما ما في ذمته من الذهب فيكون اشتراط التبادل بذهبين بتأخير ولو اشترط أيضا في كون البيعة الثانية إلى أبعد من الأجل المقاصة لوجب الجواز مطلقا إذ لا يخرج أحدهما شيئا فيأخذ أكثر منه
ابن يونس قال أبو محمد إن لم يشترط المقاصة فجائز إذا كان إلى الأجل نفسه
قال ربيعة بالثمن أو أكثر منه أو أقل اه
ولم يذكر ابن يونس إلى أبعد من الأجل ولم يصرح ابن بشير بحكم المقاصة إذا لم يشترطاها وإنما صرح بشرطها أو شرط عدمها
وعبارة خليل قد وفت بما زاد ابن بشير على ابن يونس وبما صرح به ابن يونس ولم يصرح به ابن بشير ( والرداءة من الجودة كالقلة والكثرة ) ابن يونس قال بعض أصحابنا لو باعه بيزدية إلى أجل ثم ابتاعه بمحمدية يعني مثل عددها ووزنها نقدا جاز لأنها أجود فهو كمن ابتاعه بأكثر من الثمن نقدا ولو كان إنما باعه بمحمدية إلى أجل ثم ابتاعه بيزيدية نقدا لم يجز وكأنه ابتاعه بأقل لأن المحمدية أفضل