پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص394

( وكذا لو أجل بعضه ممتنع ما تعجل فيه الأقل أو بعضه ) ابن الحاجب فإن كان الثاني بعضه نقد وبعضه مؤجل وهي تسع فإن تعجل الأقل أو بعضه امتنع