احکام القرآن للجصاص-ج4-ص392
ابن رشد إن باع منه عشرة أرادب بعشرة دراهم إلى شهر فيدفع إليه الطعام ويغيب عليه ثم يبتاع منه مثل طعامه بمثل الثمن إلى شهرين فيدخله أسلفني وأسلفك فخفف ذلك ابن القاسم وكرهه ابن الماجشون ولو لم يغب على الطعام لكان جائزا
( فمن باع لأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض فأما نقدا أو للأجل أو أقل أو أكثر بمثل الثمن أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاث وهي ما عجل فيه الأقل ) ابن شاس وابن بشير
إذا باع الإنسان سلعة تعرف بعينها إلى أجل ثم اشتراها فإن كان الثمنان من جنس واحد وهما عين واتفقا في الصفة فيتصور في ذلك اثنا عشر صورة وذلك أن الثمن الثاني لا يخلو أن يكون مساويا لمقدار الأول أو أقل منه أو أكثر ولا يخلو أن يكون البيع الثاني نقدا أو إلى أجل أقرب من الأجل الأول أو إلى أجل مساو له أو لأجل أبعد منه لكن ثلاث صور منها تدخل في مثلها لتساوي الأحكام وهي أن تكون إلى أقرب من الأجل فإنها بمنزلة النقد فالصور إذن تسع سبع منها تجوز وصورتان تمنعان إحداهما أن يشتريها نقدا بأقل من الثمن والثانية أن يشتريها إلى أبعد من الأجل وبأكثر من الثمن
والمحاذرة في هذا من سلف جر منفعة بتقدير السلعة لغو أو هذا الحكم إن كان الثمنان طعاما من نوع واحد أو عروضا من جنس واحد تتصور الصور التسع ويمنع منها اثنتان باتفاق إلا أنه يختلف هذا في اثنتين يمنعهما من يتهم على ضمان بجعل