احکام القرآن للجصاص-ج4-ص389
كان إلى أجل لم يجز لأنه فسخ الطعام في ذلك الثمن إلى ذلك الأجل
ابن رشد ولو باعه منه بثمن إلى أجل على غير شرط أن يقضيه إياه فلما تم شراؤه قضاه إياه لم يجز أيضا وفسخ من باب الحكم بالذرائع لا من أجل أنه حرام فيما بينه وبين خالقه إن صح عمله فيه على غير شرط ولا رجاء
ابن رشد ولو كان الطعام من بيع لم يجز أن يشتري منه طعاما على أن يقضيه إياه إلا بمثل الثمن الذي أسلم إليه نقدا لا أقل ولا أكثر
وسمع أبو زيد إن أعطى حامل الطعام ربه عن نقص طعامه ذهبا لم يجز إن كان انتقد كراءه
ابن رشد لتهمتهما على أن ما دفع إليه من الكراء بعضه ثمن لحمل الطعام أو بعضه سلف فيدخله البيع والسلف ولا شيء على فاعل ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إن لم يقصد ذلك ونحو هذا لابن رشد أيضا فيمن دفع دينارا أجر سنة فعمل بعضها ثم تقايلا وتحاسبا فيرد بقية ما عليه دراهم أنه لا خلاف في صحته فيما بينه وبين الله إذا لم يعملا على ذلك
وفي المدونة من ابتاع سلعة إلى أجل بنصف