احکام القرآن للجصاص-ج4-ص388
الأمة ثم مات الولد وأما إن باعها ثم رجعت إليه بعيب أو شراء أو هبة أو ميراث أو كاتبها ثم عجزت بعد أيام يسيرة فله الرد إلا أن يتغير سوقها قبل رجوعها إليه فذلك فوت وإن عاد لهيئته أو يمضي للأمة نحو الشهر فلا بد أن يتغير في بدنها أو سوقها
ابن يونس إنما فرق ابن القاسم بين حوالة الأسواق وبين البيع في رجوعها إليه لأن حوالة الأسواق ليس من فعله ولا صنع له فيه فلا تهمة تلحقه فيه والبيع من سببه وفعله فيتهم أن يكون أظهر البيع ليفيتها به فيتم له البيع الحرام وهي لم تخرج من ملكه كقوله فيمن حلف بحرية عبده إن كلم فلانا فباعه ثم اشتراه أن اليمين باقية عليه للتهمة في ذلك لكنه ضعف قوله أو عادت إليه بميراث فكان ينبغي أن لا يتهم في ذلك
ابن شاس الباب الخامس في الفاسد من جهة تطرق التهمة إلى المتعاوضين فإنهما قصدا إظهار فعل ما يجوز ليتوصلا به إلى ما لا يجوز وتدرعا بشيء جائز في الظاهر إلى باطن ممنوع في الشريعة حسما للذريعة ( ومنع للتهمة ما كثر قصده ) أبو عمر أبى هذا جماعة من الفقهاء بالمدينة وغيرها ولم يفسخوا صفقة ظاهرها حلال بظن يخطىء ويصيب وقالوا الأحكام موضوعة على الحقائق لا على الظنون انتهى
انظر أغرب من هذا في منهاج المحدثين للنووي قال يستدل بقوله قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها أنه يجوز قسم اللحم ونحوه كالعنت والأصح أنه لا يجوز
فإذا قلنا بهذا فطريقهما أن يجعلا اللحم قرمين ثم يبيع أحدهما نصيبه من أحد القسمين بدرهم مثلا ثم يبيع الآخر نصيبه من القسم الآخر لصاحبه بذلك الدرهم الذي له عليه فيحصل لكل واحد قسم بكماله انتهى
وقال ابن رشد أباح الذرائع الشافعي
وقال ابن عبد السلام أكثر العلماء لا يقول بسد الذرائع ولا سيما في البيع وقد علمت أن المنع في البيع والسلف إنما نشأ عن اشتراط السلف نصا وبياعات الأجل لا نص فيها باشتراط أن البائع يشتري السلعة التي باع وإنما هو أمر يتهمان عليه ويستند في تلك التهمة إلى العادة
ثم قال وهب إن تلك العدة وجدت في قوم في المائة الثالثة بالمدينة أو بالحجاز فلم قلتم إنها وجدت بالعراق والمغرب في المائة السابعة ثم قال وأنا أتوقف في الفتيا في هذا الباب وفيما أشبهه من الأبواب المستندة إلى العادة بما في الكتب لأن الذي في الكتب من المسائل لها مئون من السنين وتلك العوائد التي هي شرط في تلك الأحكام لا يعلم حصولها الآن والشك في الشرط شك في المشروط
ومن الذخيرة قاعدة كل حكم مرتب على عرف أو عادة يبطل عند زوال تلك العادة فإذا تغير تغير الحكم
وقال ابن يونس وجه فسخ بيوع الآجال وإن صح حماية أن يقصد المتبايعان ذلك في أول أمرهما
ولما نقل القرافي في قول ابن رشد ما فعله بزيد بن أرقم لا إثم فيه قال هذا يقتضي عدم تحريم بيوع الآجال وإنما تفسخ سدا لذريعة القصد إلى الفساد
وسمع ابن القاسم من أقرض رجلا طعاما إلى أجل فلما حل الأجل قال له غريمه بعني طعاما أقضيك قال إن ابتاع منه بنقد فلا بأس ولم يجز إن كان لأجل لأن الطعام قد رجع إليه فآل الأمر إلى أن أخذ منه في الطعام الذي كان له عليه من القرض الثمن الذي باع منه فإن كان نقدا جاز وإن