پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص387

( لا إن قصد بالبيع الإفاتة ) ابن القاسم من باع عبدا أو دارا بيعا حراما فقام بفساد البيع على المشتري يريد فسخ البيع ولم يفوت ذلك فيفوت المشتري ذلك يتصدق بالدار أو يبيعها أو يبيع العبد أو يعتقه بعد قيام البائع لم تجز صدقته ولا بيعه بعد قيام عليه بفسخه ويمضي العتق لحرمته

ابن رشد هذا صحيح لأنه متعد فيما فعل بعد القيام عليه إنما يجوز له ذلك قبل القيام عليه لأن ذلك قد أذن له في ذلك حين ملك المبيع بالبيع الفاسد فإذا باع أو وهب أو تصدق بعد أن قام عليه فله إجازة ذلك ويضمنه القيمة في ذلك يوم القبض لأنه إذا فعل ذلك فقد رضي بالتزام القيمة وله رد ذلك وأخذ مبيعه وليس له أن يجيز ذلك ويأخذ الثمن إذ ليس بتعد صرف لأنه باع ما قد حصل في ضمانه بالبيع الفاسد لأنه لو تلف كانت مصيبته منه وكان القياس أن يكون في العتق مخيرا بين أخذ عبده وإمضاء عتقه ويضمن المشتري قيمته إلا أنه أمضاه ورآه فوتا لحرمة العتق وهذا وجه الاستحسان أن يعدل عن حقيقة القياس في موضع من المواضع يختص به ذلك الموضع يترجح به ما ضعف من الدليلين المتعارضين انتهى

انظر قول ابن رشد فله أن يجيز مع لفظ خليل ونص السماع ( وارتفع المفيت إن عاد إلا بلا تغير السوق ) من المدونة قال ابن القاسم إذا تغير سوق السلعة ثم عاد لهيئته فقد وجبت القيمة وكذلك إن ولدت