احکام القرآن للجصاص-ج4-ص385
رجع بما أنفق وإن كانت بغير السداد مثل أن يستأجر الأجراء بأكثر مما يستأجر به مثلهم لغير جرى عليه في ذلك أو بمعروف صنعه إليهم رجع بقيمة ذلك على السداد ( عظيمي المؤنة ) تقدم نص أصبغ إذا عظمت المؤنة فهو فوت ( وفاتت بهما جهة هي الربع ) تقدم نص ابن رشد إن كانت الناحية التي فوتها بالغرس الثلث أو الربع فسخ البيع في الباقي ( فقط لا أقل ) تقدم نص أصبغ إن كان إنما غرس يسيرا ردت جميعها وكان للغارس على البائع قيمة غرسه ( وله القيمة قائما على المقول والمصحح ) تقدم نص ابن رشد مقلوعا ونقل ابن عرفة عن التونسي أن الأشبه أن يكون قائما لأنه فعله بشبهة على البقاء فأشبه من بنى في بقعة فاستحقت
انتهى
ولم يذكر ازدراع الأرض
وقال ابن المواز لا يفيت الأرض الزرع فيها فإن فسخ البيع في إبان الزريعة لم يقلع وعليه كراء المثل وإن فسخ بعد الإبان فلا كراء عليه وإذا كانت أصولا فأثمرت عند المبتاع ففسخ البيع وقد طابت الثمرة فهي للمبتاع جذت أو لم تجذ وإن لم تطب فهي للبائع وعليه للمبتاع ما أنفق ( وفي بيعه قبل قبضه مطلقا تأويلان ) ابن عرفة في فوته ببيعه قبل قبضه قولا ابن عبد الرحمن والشيخ وأخذ ابن محرز الأول من قولها الصدقة قبل قبضها فوت قال والبيع أقوى من الصدقة
ابن يونس لافتقارها للحوز دون البيع وتعقب هذا المازري انظر ابن عرفة