پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص381

( ورد ولا غلة ) من المدونة وكذا في البيع الفاسد ترد الجميع ولا شيء عليك في غلة ( فإن فات مضى المختلف فيه ) من المدونة قال مالك يرد الحرام البين فات أو لم يفت

ابن يونس معناه يرد بيعه فإن كان قائما رد عين المبيع وإن فات رد قيمته ورجع بثمنه

قال مالك وما كان مما كرهه الناس رد إلا أن يفوت فيترك

وقال ابن رشد البيوع المكروهة هي التي اختلف أهل العلم في إجازتها والحكم فيها أن تفسخ ما كانت قائمة فإن فاتت لم ترد مراعاة للاختلاف فيها وقال اللخمي أرى إذا ترجحت الدلائل عند المفتي في صحة ذلك البيع وفساده أن يتركهما على ما هما عليه ولا يعترضهما بنقض

وقال عياض لا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يحمل الناس على اجتهاده ومذهبه وإنما يغير منه ما اجتمع على إنكاره

ورشح محيي الدين النووي كلام عياض ونصه أما المختلف فيه فلا إنكار فيه وليس للمفتي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف النص أو الإجماع

وقال القرافي وعز الدين بن عبد السلام من أتى شيئا مختلفا فيه يعتقد تحريمه أنكر عليه لانتهاكه الحرمة وإن اعتقد تحليله لم ينكر عليه إلا أن يكون مدرك المحلل ضعيفا ينقض الحكم بمثله لبطلانه في الشرع ( وإلا ضمن قيمته حينئذ ومثل المثلي ) قال ابن القاسم كل بيع انعقد فاسدا فضمان السلعة فيه من البائع حتى يقبضها المشتري وكل ما كان من حرام بين ففسخ فعلى المبتاع رد السلعة بعينها فإن فاتت بيده رد القيمة فيما له قيمة والمثل فيما له مثل من موزون أو مكيل من طعام أو عروض وجزاف الطعام كالعروض فيه القيمة والقيمة فيما ذكرنا يوم قبضها لا يوم البيع ويرد المثل بموضع قبضه قال المازري وأواني الفخار من ذوات القيم