پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص378

( فإن فات فالقيمة ) تقدم نص ابن حبيب فإن فاتت أدى القيمة إن شاء فانظر ترك خليل إن شاء ( وجاز سؤال البعض ليكف عن الزيادة ) سمع القرينان أرجو أن لا بأس فيمن حضر جارية بالسوق ويقول لرجل كف عني فيها لي بها حاجة ولا أحب الأمر العام ولو تواطأ الناس بهذا فسدت البيوع

ابن رشد فلو قال لواحد كف عني ولك دينار جاز ولزمه الدينار ولو لم يشتر ويجوز أيضا أن يقول وتكون شريكي فيها بخلاف ما لو قال ولك نصفها لأنه أعطى ما لا يملك ( لا الجميع ) سمع القرينان القوم يجتمعون في البيع يقولون لا تزيدوا على كذا وكذا فقال لا والله ما هذا بحسن

ابن رشد هذا لأن تواطؤهم على ذلك إفساد على البائع وإضرار به ( وكبيع حاضر لعمودي ) البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد الباجي البوادي على قسمين أهل عمود وأهل منازل واستيطان

فلا خلاف أن أهل العمود مرادون بالحديث قال مالك لا يباع لهم ولا يشار عليهم

ابن رشد لم يختلف أهل العلم أن النهي عن أن يبيع حاضر لباد إنما هو لإرادة نفع أهل الحاضرة ليصيبوا من أهل البادية

قال مالك ولم يرد بالنهي أهل القرى الذين يعرفون الأثمان والأسواق ولا بأس به وأرجو أن يكون خفيفا وأما أهل القرى الذين يشبهون أهل البادية فلا يباع لهم ولا يشار عليهم وإن كانوا أيام الربيع في القرى ومن بعد ذلك في الصحراء على الميلين في القرية وهم عالمون بالسعر فلا يباع لهم بجعلهم ثلاثة أقسام البدوي لا يباع له عرف السعر أو لم يعرفه والقروي إن عرف الأسعار فلا بأس أن يباع له وإن لم يعرفها لم يبع له ( ولو بإرساله له ) الباجي عن ابن حبيب لا يبعث البدوي إلى الحضري بمتاع يبيعه له

ابن يونس ورواة محمد أبو عمر ورواه أبو قرة ( وهل القروى قولان ) تقدم نص الباجي القروي إن عرف الأسعار بيع له وإلا فلا وقال ابن زرقون قول مالك الثاني أن الحديث يتناول القرى الصغار دون الأمصار

ابن رشد قيل لا يجوز لحاضر أن يبيع لجالب وإن كان من أهل المدن والحواضر ( وفسخ ) الباجي روى ابن حبيب عن مالك إن وقع بيع الحاضر فسخ

ابن رشد اختلف في ذلك قول ابن القاسم ( وأدب ) ابن عرفة في وجوب تأديب فاعله إن لم يعذر بجهل مطلقا وإن اعتاده قولان الأول قول ابن القاسم والثاني لابن وهب قائلا يزجر ( وجاز الشراء له ) الباجي أما الشراء للبدوي فقال مالك لا بأس به بخلاف البيع

وقال ابن حبيب لا يشترى له

ورواه أبو عمر عن مالك وقاله ابن الماجشون ( وكتلقي السلع ) البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان وفي مسلم لا تلقوا الجلب أبو عمر مذهب مالك أن هذا رفق بأهل الأسواق

وقال الشافعي إنما هذا رفق بصاحب السلعة وقد ورد بهذا خبر صحيح يجب العمل به خرجه أبو داود نص رسول الله أن صاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق