پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص377

وإلا فالعكس ) من المدونة إن لم يعلم بفساد البيع في البيع والسلف حتى فاتت السلعة بتغير بدن أو سوق وكان السلف من البائع فله الأقل من الثمن أو من القيمة يوم القبض ويرد السلف من المبتاع فعليه الأكثر منهما ما بلغ ( وكالنجش يزيد ليغر ) في الموطأ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش

قال مالك وهو أن يزيد الرجل في السلعة وهو لا يريد شراءها ليغتر به ( وإن علم فللمشتري رده ) ابن حبيب فإن فعل فإن ذلك يفسخ إلا أن يشاء المبتاع أن يتماسك بها بذلك الثمن فإن فاتت أدى القيمة إن شاء

وهذا إذا دسه البائع فإن كان أجنبيا فلا شيء على البائع ولا يفسخ البيع والإثم على من فعل ذلك