احکام القرآن للجصاص-ج4-ص376
ينتقد من ثمن السلعة شيئا
ابن يونس يفرق بين بعد غيبة الرهن والحميل وأما البيع بشرط السلف إذا قبضه مشترطه وغاب عليه فقال ابن يونس قد تم الربا بينهما فإن كانت السلعة قائمة ردت وإن فاتت بيد المشتري ففيها القيمة ما بلغت
وقال يحيى عن ابن القاسم قال بعض فقهائنا وهو موافق للمدونة ( وفيه إن فات أكثر الثمن أو القيمة إن أسلف المشتري