احکام القرآن للجصاص-ج4-ص375
ولم يجبر إن بهم كالمخبر بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق كأنها حرة بالشراء ) اللخمي شرط البائع العتق على المشتري على أربعة أوجه وأي ذلك كان فإن البيع حائز
وإنما يفترق الجواب في صفة وقوع العتق وفي شرط النقد فأما إن باعه بشرط العتق وأبهم فلم يقيده بإيجاب ولا خيار
فقال ابن القاسم له أن لا يعتق
وقال أشهب وسحنون يلزم العتق
اللخمي وهذا أحسن
وأما إن باعه على المشتري بالخيار في العتق وفي رده لبائعه فهذا إن كان بغير نقد جاز البيع وإن اشترط النقد لم يجز للغرر لأنه تارة بيع وتارة سلف
وأما إن باعه على شرط أن يعتقه فهذا يجبر أن يعتقه فإن أبى أعتقه عليه الحاكم وأما إن باعه على أنه حر فهذا يكون حرا بنفس العقد ( أو يخل بالثمن كبيع وسلف ) تقدم نص ابن شاس بهذا عند قوله يناقض المقصود ( وصح إن حذف أو حذف شرط التدبير ) تقدم نص ابن رشد إن ترك الشرط صح البيع إلا في موضع واحد
ومن المدونة قال ابن القاسم وإن ابتاعها على أن يدبرها أو يتخذها أم ولد أو يعتقها إلى أجل لم يجز للغرر بموت الأمة أو السيد قبل ذلك وبحدوث دين يرد المدبر
المازري قال ابن القاسم فإن أسقط البائع شرطه مضى البيع ( كشرط رهن أو حميل أو أجل ) ابن شاس أما شرط لا يناقض مقصود العقد ومقتضاه بل هو من مصلحته كشرط الرهن والحميل والأجل المعلوم والخيار الصحيح فكل ذلك خارج عن محمل النهي ويصح البيع مع اشتراطه ( ولو غاب وتؤولت بخلافه ) الفرع الذي يتلو هذا يدل أنه يريد الغيبة على السلف وهم قد نصوا هنا أيضا على أن الغيبة في الرهن والحميل فقد نص في المدونة على أن البيع على شرط رهن غائب جائز قال كما لو بعته به وتوقف السلعة الحاضرة حتى يقبض الرهن الغائب وأما البيع على شرط وحميل غائب ففي المدونة هو أيضا جائز إن كان قريب الغيبة ولم