پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص373

رسم القبلة من سماع ابن القدسم إلا في مسألتين لا يجوز فيهما للبائع إمضاء البيع على ترك الشرط فيكون الحكم فيهما حكم الفاسد يفسخ في القيام وتكون القيمة فيه في الفوات ما بلغت إحداهما أن تبيعه الأمة على إن وطئها فهي حرة وعليه كذا وكذا فهذا يفسخ على كل حال

الثانية شراء الرجل السلعة على أنه فيها بالخيار لأجل بعيد

انظر أول رسم من سماع أشهب من جامع البيوع إذا باعه أو أقاله علق أنه متى باع فهو أحق به بالثمن وكذلك إذا وهبه على هذا الشرط

وانظر أيضا المسألة بعدها إذا باع على شرط متى جاء بالثمن أخذ مبيعه

قال ابن رشد هي من بيوع الثنيا انتهى

وانظر أيضا إذا باعه من مريض على أن يعتقه بين المريض والصحيح فرق فإن لم يسع الثلث ظتق ما وسع ورق باقيه للورثة وغرموا قيمته ومثل هذا البيع على شرط التدبير أو الكتابة أو العتق لأجل

انظر رسم المكاتب من سماع يحيى من جامع البيوع وانظر أيضا الإقالة بيع من البيوع فإن أقاله على أن لا يبيع فبينها وبين البيع على هذا الشرط فرق كالزوجة تضع مهرها على شرط أن لا يطلقها فإن وضعت مهرها على غير شرط أو أقالته كذلك على غير شرط فطلق وباع بالفور فبين الطلاق والبيع فرق

انظر سماع سحنون من جامع البيوع

وانظر أيضا بين أن تقول على أن لا تطلق أبدا ولا تغزل أبدا بين الوجهين فرق وكذلك أيضا إذا قال لها أنت طالق إن لم تضعي لي صداقي فوضعته أو قالت هي له إن لم تتزوج علي فقد وضعت عنك صداقي

قال ابن رشد هنا قد بينت الفرق بين هاتين الصورتين في سماع أصبغ من