احکام القرآن للجصاص-ج4-ص371
( وإن بقسمة ) من المدونة قال سئل مالك عن أخوين ورثا أمة وولدها صغير فأراد أن يتقاوما الأم وولدها فأخذ أحدهما الأم والآخر الولد وشرطا أن لا يفرقا بين الأم وولدها قال فقال لا يجوز ذلك لهما وإن كان الأخوان في بيت واحد وإنما يجوز لهما أن يتقاوما الأم والولد فيأخذها أحدهما بولدها أو يبيعاهما جميعا ( أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر ) من المدونة لا ينبغي بيع الأم من رجل والولد من عبد مأذون لذلك الرجل لأن ما بيد العبد ملكه له حتى يتنزع منه ( ما لم يثغر معتادا ) تقدم نص المدونة بهذا ( وصدقة المسبية ولم تورث ) من المدونة قال مالك إذا قالت امرأة من السبي هذا ابني لم يفرق بينهما ولا يتوارثان بذلك
ابن يونس لأنه لا يورث بالشك ( ما لم ترض ) اللخمي في جواز التفرقة برضا الأم روايتان وتقدم تصويب ابن يونس أنه حق للولد ( وفسخ ما لم يجمعاهما في ملك ) من المدونة قال مالك إذا كان الولد لرجل والأم لآخر جبرا أن يجمعاهما في ملك أو يبيعاهما معا ومن باع ولدا دون أمه فسخ البيع إلا أن يجمعاهما في ملك واحد ( وهل بغير عوض كذلك أو يكتفى بحوز كالعتق تأويلان ) من المدونة هبة الولد للثواب كبيعه في التفرقة ولو وهب الولد وهو صغير يعني لغير الثواب جاز ذلك ويترك مع أمه ولا يفرق بينهما ويجبر الواهب والموهوب له أي يكون الولد مع أمه إما أن