پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص370

( وكتفريق أم فقط من ولدها ) الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة وفي الأشراف أجمع أهل العلم على القول بهذا الخبر إذا كان الولد طفلا لميبلغ سبع سنين

ابن يونس والأصوب أنه حق للولد فلو رضيت الأم بالتفرقة لم يجز

وقال مالك وسواء كانت الأم مسلمة أم كافرة

قال مالك وحد ذلك الإثغار ما لم يعجل به جواري كن أو غلمانا بخلاف حضانة الحرة

قال مالك ويفرق بين الولد الصغير وبين أبيه وجده وجدته لأمه أو أبيه في البيع متى شاء سيده وإنما لا يفرق بينهما في الأم خاصة