احکام القرآن للجصاص-ج4-ص369
( وكبيع العربان أن يعطيه شيئا على أنه إن كره البيع لم يعد إليه ) خرج هذا الحديث أبو داود
وقال عبد الحق هذا الحديث مع ما في إسناده من الكلام هو عند أبي داود منقطع
وفسره مالك في موطئه بإعطاء البائع أو المشتري درهما أو دينارا على إن أخذ المبيع فهو من الثمن وإلا بقي للبائع
أبو عمر ما فسره به مالك عليه فقهاء الأمصار لأنه غرر وأكل مال بالباطل
قال مالك وأما من اشترى شيئا وأعطى عربانا على أنه إن رضيه أخذه وإن سخطه رده وأخذ عربانه فلا بأس به
ابن حبيب ويختم عليه إن كان لا يعرف بعينه