احکام القرآن للجصاص-ج4-ص367
أجل بعيد وانظر بيع الكبش لا صوف عليه بصوف لأجل هل يجوز على مذهب المدونة وقد ساواه ملك بالنخل يثمر في المنع
انظر رسم نقدها من سماع عيسى من السلم وانظر لقضاء بيع الأرض بطعام نقدا وإلى أجل
قال ابن رشد لا خلاف في ذلك قال بخلاف الكراء
انظر رسم القطعان من سماع عيسى من السلم والآجال ( وككالىء يمثله ) في الحديث من غير الكتب المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكالىء بالكالىء ابن عرفة تلقي الأئمة هذا الحديث بالقبول يغني عن طلب الإسناد فيه كما قالوا في لا وصية لوارث ابن المنذر أجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز وحقيقته بيع شيء في ذمة بشيء في ذمة أخرى غير سابق تقرر أحدهما على الآخر وهو معنى قولهم ابتداء الدين بالدين وما تقدم فيه تقرر الدين يسمى فسخ دين في دين ( فسخ ما في الذمة في مؤخر ) من المدونة قال مالك إن أقرضته حنطة إلى أجل فلما حل الأجل بعته تلك الحنطة بدين إلى أجل لم يجز وهو فسخ الدين في الدين
وفي الرسالة فلا يجوز فسخ دين في دين أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله ( ولو معينا يتأخر قبضه كغائب أو مواضعة أو منافع عين ) من المدونة قال مالك من لك عليه دين حال أو إلى أجل فلا تكتري منه داره سن أو أرضه التي رويت أو عبده شهرا أو تستعمله هو به عملا يتأخر ولا تبتع به ثمرة حاضرة في رؤوس النخل قد أزهت أو أرطبت أو زرعا قد أفرك لاستئخارهما ولو استجدت الثمرة أو استحصد الزرع ولا تأخير لهما جاز ولا تبتع به منه سلعة بخيار أو أمة تتواضع أو سلعة غائبة على صفة أو دارا غائبة على صفة
ابن يونس وسواء كانت الدار على صفة أو رؤية متقدمة فإنه لا يجوز لأنه لا يقدر على قبضها حينئذ لغيبتها وأجاز ذلك أشهب لأنها معينة اه
ألا ترى أنه يجوز له شراء ذلك بدين باتفاق وهو أقيس
قال مالك ولو رفعت دينك من غير غريمك بما ذكرنا جاز وليس كغريمك
انظر ترجمة في البيع والسلف
وقال اللخمي لا يجوز أن يفسخ ما حل من دينه أو لم يحل في منافع عبد أو دابة إذا كان ذلك مضمونا واختلف إذا كان العبد أو الدابة أو الدار معينا فمنع ذلك مالك وابن القاسم حل الأجل أو لم يحل وأجازه أشهب
وروى محمد لا خير في استعمال رجل بدين عليه قبل حلوله لخوف مرضه أو غيبته فيتأخر لأجل آخر فيصير دينا في دين
ثم قال اللخمي أما إذا حل الأجل فالمنع أصوب لأن ما يتأخر قبضه يؤخذ بأقل من ثمن ما يقبض جميعه بالحضرة فيدخله تقضى أو تربى
وأما إذا لم يحل الأجل وكان انقضاء هذه المنافع ينقضي عند أجل الأول أو قبله فلا يدخله دين في دين لأنها معينة ولا تقضى أو تربى لأنه لم يستحق القضاء ذلك الوقت فيجوز ههنا وإن كثر الأجل وكان لا يجاوز الأجل الأول ولا يدخله ما كره مالك من مرض الرجل لأنه ههنا إذا مرض انفسخ من الإجارة بقدر ما بقي من ذلك الأمد وهو في ذلك بخلاف أن يقاطعه على خياطة الأثواب أو ما أشبهها فلا يستأجره في ذلك إلا فيما قل لأن الخياطة في المقاطعة لا تتعلق بوقت ويدخله ما خشي مالك من أنه إن مرض قضى في وقت آخر انتهى
وسلم ابن عرفة هذا كله ولابن يونس
قيل لمالك فإذا لم يجز لي أن أكري منه داره بدين لي عليه أو أكري منه عبده فهل أستعمله هو به عملا قال مالك أما العمل اليسير والدين لم يحل فجائز وإن حل فلا يجوز في يسير ولا كثير
قال ولا تبتع منه بدينك سلعة غائبة أو سلعة بخيار
انتهى من رابع ترجمة من كتاب الآجال ومن المدونة من آجر نفسه أو عبده في الخياطة شهرا لم يجز أن يفسخ ذلك في قصارة أو غيرها لأنه دين بدين إلا أن تكون الإجارة يوما ونحوه
قال سيدي ابن سراج رحمه الله فلم يجعل في المدونة اليوم واليومين أجلا
قال فيجوز فسخ الدين في خدمة معين اليوم ونحوه ولا إشكال في هذا على قول أشهب وقد رشحه ابن يونس فإذا كان لإنسان قبل آخر دين فقال له احرث معي غدا وأقطتع لك من دينك أو اخدم معي غدا فهذا جائز على قول أشهب
وقد رشحه ابن يونس
وهو أيضا يتمشى على قول مالك اليوم ونحوه أنه ليس بأجل وإن كان الدين الأول لم يحل فيكون ذلك جائزا على ما تقدم اللخمي وسلمه ابن عرفة
انتهى مأخذ سيدي ابن سراج رحمه الله
وكان أيضا يقول إذا خدم معك من لك عليه دين بغير شرط فإنه يجوز لك أن تقاصه عند الفراغ من الدين الذي عليه
قال وبهذا أفتى ابن رشد في نوازله لظهوره عنده إذ ما كان ابن رشد يخفى عليه قول ابن القاسم
وانظر أيضا قد أجاز مالك في المدونة أن تبيع دينك من غير غريمك بمنافع عبد معين أو دابة أو بما ذكر مع ذلك
وروى ابن القاسم من اكترى دابة بعينها فماتت في بعض الطريق فلا أحب أن يأخذ غيرها لأنه دين بدين إلا أن يكون ذلك بفلاة
ابن رشد لا يجوز هذا إذاكان قد نقد الكراء وأما على مذهب أشهب فله أن