احکام القرآن للجصاص-ج4-ص365
في كتاب ابن حبيب وأبي الفرج وضعفوا التعليل ببيع الطعام قبل قبضه
قال فضل إنما علته أنه طعام بطعام غير متناجز إذيختار أحدهما ثم يتركه ويأخذ الآخر فجاء بدل الطعامين غير ناجز ( وإن مع غيره ) من المدونة لا يجوز أن يشتري هذه الغنم عشرة بدينار أو هذه الثمرة عشرة إلزاما ويدخله بيعه قبل قبضه وهو من بيعتين في بيعة اه
انظر كان خليل في غني عن الإتيان بهذا لكن كما تقدم أن من مقاصده استيفاء النصوص ( كنخلة مثمرة من نخلات ) من المدونة قال مالك إن باع منه ثمر أربع نخلات من حائط على أن يختارها المبتاع لم يجز ولو ابتاعها بأصولها بغير ثمر جاز كالعروض وأما الثمرة فلا ( إلا البائع يستثنى خمسا من جنانه ) من المدونة ليس المبتاع كالبائع يستثنى خيار أربع نخلات أو خمسة
هذا قد أجازه مالك بعد أن وقف فيه قدر أربعين ليلة وجعله كمن باع غنمه على أن يختار منها البائع أربعة كباش أو خمسة
وقال ابن القاسم ولا يعجبني ذلك ولا رأيت من أعجبه ذلك ولا أحب لأحد أن يدخل فيه فحن وقع أجزته لقول مالك فيه ولا بأس به في الكباش لجواز التفاضل فيها بخلاف الثمر ( وكبيع حامل بشرط الحمل ) قال أشهب من ابتاع بقرة على أنها حامل أو جارية يزيد فيها الحمل فلم يجد بها حملا له ردها
ابن رشد قال ابن القاسم وروي ولا يجوز بيعها على ذلك وإن كان حملها ظاهرا وبيعه مفسوخ وأجازه سحنون إن كان الحامل ظاهرا
ابن رشد والأظهر قول سحنون
ابن زرقون إن كانت الجارية رفيعة ينقصها الحمل فباعها على أنها حامل فلا خلاف في جوازه لأن ذلك على معنى التبري
وسمع ابن القاسم من باع جارية على أنها حامل قال البيع مفسوخ
قال ابن رشد إذا كانت غير رائعة ( واغتفر غرر يسير ) الباجي يسير الغرر عفو إذ لا يكاد عقد يخلو منه
انظر رسم باع من جامع البيوع قول مالك في بائع ثمر حائطه يشترط على المشتري أربعة أحمرة يرسلها له في الحائط تأكل ما يسقط من الثمر أن ذلك لازم على المشتري
قال ابن رشد لأنه شيء معروف بمنزلة ما لو اشترط علفها إلى الجداد ( للحاجة لم يقصد ) ابن عرفة زاد المازري كون متعلق اليسير غير مقصود وضرورة ارتكابه وقرره بقوله منع بيع الأجنة وجواز بيع الجبة المجهول قدر حشوها الممنوع بيعه وحده وجواز الكراء لشهر مع احتمال نقصه وتمامه وجواز دخول الحمام مع اختلاف قدر ماء الناس ولبثهم فيه والشرب من الساقي إجماعا في الجميع دليل على إلغاء ما هو يسير غير مقصود دعت الضرورة للغوه
ابن عبد السلام في زيادة المازري إشكال ورد هذا ابن عرفة
انظر عند قوله إلا في كسلة تين
ومن المدونة من باع أمة وله رضيع حر وشرط عليهم رضاعه ونفقته سنة فذلك جائز إذا كان إن مات الصبي أرضعوا له الآخر
ابن يونس والفرق بين هذا وبين الظئر لا يجوز أن يشترط إن مات الطفل أن يؤتى بغيره أن مسألة الأمة الغرر فيها تبع لأنه انضاف إلى أصل جائز كقول مالك في بيع لبن شاة جزافا شهرا أنه لا يجوز وأجاز كراء ناقة شهرا واشترط حلابها
أصله جواز اشتراط المبتاع ثمرا لم يؤبر
انظر بعد هذا عند قوله وخلفة القصيل
وقال أشهب الآتي على قوله يعطى الموجود حكم المعدوم كالغرر والجهالة في العقود وإذا قل وتعذر الاحتراز عنهما نحو أساس الدار وقطن الجبة ورداءة باطن الفواكه ودم البراغيث ونجاسة ثوب المرضع اه
وانظر بالنسبة للربا لا يجوز منه قليل ولا كثير لا لتبعية ولا لغير تبعية
انظر ترجمة في بيع الحلي من ابن يونس وانظر من معنى اشتراط رضاع الطفل ما في سماع عيسى الصغير من أولاد البهائم يشتريه على أن يكون رضاعه على أمه أن هذا جائز فإن ماتت الأم رجع على البائع في الثمن فما ناب منه ما بقي لأحد فكامه ( وكمزابنة مجهول بمعلوم أو مجهول من جنسه ) مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن