پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص364

هذا الخلاف في البيع وقد نقلت كلام ابن يونس بنصه فانظره في نفسه ومع لفظ خليل ( ورد إلا أن يفوت ) تقدم نص ابن القاسم إلا أن تفوت الدار بهدم فيغرم المبتاع قيمتها ( وكعسيب الفحل يستأجر على عقوق الأنثى وجاز زمان أو مرات ) أعقت الفرس أي حملت فهي عقوق ولا يقال معق البخاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسيب الفحل

الجوهري هو الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل

يقال عسب فحله أي أكراه وعسيب الفحل أيضا ضرابه ويقال ماؤه المازري قال بعض أصحابنا إنما النهي عن بيعه

وأما إجارته فتجوز كما أجيز إجارة الظئر للرضاع ومنع بيع لبنها

ومن المدونة إنما أجازه مالك مع حديث النهي لأنه ذكر أنه العمل عنخهم فيجوز على أكوام معروفة وأشهر وأما حتى يعق ففاسد ( فإن أعقت انفسخت ) سحنون من استأجر نز وفحل مرتين فعقت الدابة بأحدهما رجع بنصف الأجرة كصبي استؤجر على رضاعه مدة فمات في نصفها

ابن رشد وكذا موت الصبي المستأجر على تعليمه والدابة المستأجر على رياضتها ( وكبيعتين في بيعة يبيعها بالإلزام بعشرة نقدا أو أكثر لأجل أو سلعتين مختلفتين ) الترمذي وصححه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ابن عرفة وهو بيع لأحد متمونين يختلف الغرض فيهما أو بأحد ثمنين كذلك لزوما لأحد عاقديه فإن كان دون لزوم جاز قال في المدونة ورواه محمد ونص المدونة قال مالك هو أن يشتري سلعة بدينار أو بشاة أو يشتريها بعشرة نقدا أو لخمسة عشر إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين إلزاما

الباجي سواء كان الإلزام لهما أو لأحدهما وإن كان على غير إلزام جاز ( إلا لجودة ورداءة وإن اختلفت قيمتها ) فيها لمالك لا بأس بشراء ثوب من ثوبين يختاره بثمن كذا أو خمسين من مائة ثوب في عدل يختارها إن كانت جنسا واحدا ووصف رقاعها وجنسها وطولها وإن اختلفت القيم بعد أن تكون كلها مروية أو هروية فإن اختلفت الأجناس لم يجز يريد على الإلزام ولو كان كله على غير الإلزام لجاز

وكذلك إن اجتمع حرير وصوف وبقر وغنم لم يجز إلا على ما ذكر

ومن رسم استأذن من جامع البيوع لا بأس أن يشتري عشر شياه يختارها من غنم وأما شراء عشرة من شرارها فلا يجوز

فإن أراد البائع أن يبيع عشرة أخرى يختارها قبل أن يختار العشرة الأولى فبين أن يبيعها من أجنبي أو من هذا المشتري فرق

انظر رسم استأذن من جامع البيوع ( لا طعام ) من المدونة قال مالك أما الطعام فلا يجوز أن تشتري منه على أن يختار من صبر صبرة أو من نخيل أو من شجر مثمرة عددا يسميه اتفق الجنس أو اختلف أو كذا وكذا عرقا من هذه النخلة يختاره ويدخله التفاضل في بيعه الطعام من صنف واحد من بيعه قبل قبضه إن كان على الكيل لأنه يدع هذه وقد ملك اختيارها ويأخذ هذه وبينها فضل في الكيل ولا يجوز فيه التفاضل

وكذا إن اشترى منه عشرة آصع محمولة بدينار أو تسعة سمراء على الإلزام لم يجز ويدخلهما ما ذكرنا وبيعه قبل قبضه

التونسي أما إذا باع منه تمر أربع نخلات يختارها فهذا بين أن لا يجوز لأنه يصير التفاضل بين الطعامين يأخذ نخلة ثم ينتقل عنها إلى ثمر غيرها مما هو أقل منها أو أكثر وكذلك صبر الطعا لا يجوز الخيار فيها

وأما لو كان مدان من حنطة يأخذ أحدهما قد وجب عليه ولا فضل في صفة أحدهما على الآخر لكان هذا خفيفا إذا لم يتراخ فيه

عياض منع هذا