پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص363

قيل معناه أن يبيع من أرضه قدر رمي الحصاة ولا شك في جهله لاختلاف قوة الرمي

وقيل معناه أن الرجل كان يسوم الثوب وبيده حصاة ويقول إذا سقطت من يدي وجب البيع

وهذا إن كان معناه إذا سقطت باختياره فهو بيع خيار إذا وقع مؤجلا فلا يمنع إلا أن يكون ثمنه مجهولا

وقيل معناه أي ثوب وقعت عليه حصاة هو المبيع وهو مجهول

وقيل معناه إرم بالحصاة فما خرج كان لي بعدده دنانير أو دراهم وهذا مجهول ( وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهرها أو إلى أن ينتج النتاج وهي المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ) في الموطأ عن ابن المسيب لا ربا في الحيوان وإنما نهى عن الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة

فالمضامين ما في بطون إناث الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال ابن عرفة ونقله الصقلي عن مالك مطلقا لا بقيد كونها في الإبل

ابن يونس وبيع حبل الحبلة هو البيع إلى نتاج نتاج الناقة كالأجل المجهول

روي هذا عن مالك وابن القاسم

وقال ابن وهب وغيره هو نتاج ما تنتج الناقة ( وكبيعة بالنفقة عليه حياته ) من المدونة قال مالك من اشترى دارا على أن ينفق على البائع حياته لم يجز

ابن يونس لأن أجل حياته مجهول فهو غرر

قال مالك فإن نزل وقبضها المبتاع واستغلها كانت الغلة له بضمانه وترد الدار إلى البائع ويرجع عليه بقيمة ما أنفق

قال ابن القاسم إلا أن تفوت ادار بهدم أو بناء فيغرم المبتاع قيمتها يوم قبضها

ابن يونس يريد ويرجع عليه المبتاع بقيمة ما أنفق فيتقاصان فمن كان له فضل أخذه وانظر لو أنفق عليه أكثر من النفقة التي تشبه مثل أن يسرف في النفقة لا نبغي أن لا يرجع عليه إلا بالقدر الذي يلزمه في تعاقدهما أن ينفقه لأن الزائد معروف طاع به إلا أن يكون قائما ولو كان إنما أسكنه إياها على أن ينفق عليه حياته فهو كراء فاسد فيرجع عليه بقيمة ما أنفق وعليه كراء ما سكن ويتقاصان ذلك أيضا

قال بعض أصحابنا إنما يرجع عليه بقيمة ما أنفق إذا كان لا يحصي النفقة أو كان في جملة عياله وأما لو دفع مكيلة إليه معلومة من الطعام أو دنانير أو دراهم معلومة لرجع عليه بمثل ذلك

واختلف إن أنفق عليق سرفا هل يرجع بالسرف فقال بعض أصحابنا يرجع عليه لأن الزائد على النفقة الوسط كهبة البيع فإذا انتقض الأجل وجب الرجوع بها

وقال غيره لا يرجع إلا بنفقة وسط كمن أنفق على يتيم وله مال فإنه يرجع عليه بالوسط فكذلك هذا

ابن يونس والأول أقيس انتهى

وانظر قول ابن يونس في الرجوع بالسرف أنه بين أن يكون قد فات أو لا فرق فلهذا نظائر

تسلف بأرض الحرب أخرج عشر ما سقاه بالسانية ولا يحسبه من عشر زرع آخر أعطى زكاته من لا يستحقها عوضا من صدقته

وانظر من صالح من دم خطأ أو من دفع مالا بشهادة أب لابنه بغير حكم ثم علم قالوا لو شاء أثبت كمن أنفق على مطلقة صدقها أنها حامل فلم تكن أو اكترى دابة العدد فبعد وصوله ألفاه أقل ( ورجع عليه بقيمة ما أنفق ) تقدم نص مالك إن نزل رجع بقيمة ما أنفق ( أو بمثله إن علم ) تقدم نص ابن يونس قال بعض أصحابنا لو دفع إليه مكيلة أو دراهم لرجع عليه بمثل ذلك ( ولو سرفا على الأرجح ) انظر هذا فإن هنا مسألتين الأولى إذا باعه دارا على أن ينفق عليه حياته

لم يذكر ابن يونس كما تقدم إلا أنه لا يرجع عليه بالسرف إلا إن كان قائما

المسألة الثانية إذا أسكنه إياها على أن ينفق عليه حياته

قال ابن يونس فهذا كراء فاسد

ولم يذكر خليل هذه المسألة وفي هذه المسألة ذكر ابن يونس الخلاف في الرجوع بالسرف ورجح الرجوع قال لأنه كهبة من أجل البيع فانظر قول ابن يونس من أجل البيع ولم يقل من أجل الكراء

وانظر لم يذكر