احکام القرآن للجصاص-ج4-ص362
( أو لا منفعة فيه إلا اللحم ) من المدونة أما المدقوقة العنق أو الصلب أو الشارف وشبه ذلك مما يصير إلى الذبح ولا منفعة فيه إلا اللحم فلا أحب شيئا منها وإن عاش بطعام إلى أجل ولا بلحم من صنفه يدا بيد
ابن يونس أعرف أنه جعلها لحما مع الطعام وحيا مع اللحم احتياطا ( أو قلت ) أشهب ليس الكبش الخصي كاللحم
الباجي يريد لأنه يتخذ للسمن
وقال ابن القاسم لا خير في طعام بشاة لحم لأجل إذا لم يكن فيها منفعة لبن ولا صوف وإن استحييت للسمن
ابن عرفة ظاهر قول مالك أن الاتخاذ لتزيد اللحم والسمن معتبر خلاف ظاهر قول ابن القاسم وخصيان الدجاج المعلوفة كطير الماء والتي لم تعلف كالمقتنى لتزيد لحمه ( فلا يجوزان بطعام إلى أجل ) أما ما لا منفعة فيه إلا اللحم بطعام إلى أجل فقد تقدم نص المدونة في المدقوقة العنق لا أحبها بطعام لأجل وأما ما لا تطول حياته بطعام إلى أجل ففي المدونة ما كان من الطير والإنعام والوحش لا يحيا وشأنه الذبح فلا خير فيه بالحوت ولا بلحم من غير صنفه إلا يدا بيد
ولا يجوز إلى أجل وكل ما كان من اللحم يجوز فيه التفاضل فجائز فيه الحي بالمذبوح ( كخصي ضان ) ابن يونس قال ابن القاسم لا يجوز بيع الكبش الخصي بالطعام إلى أجل إلا أن يكون كبشا يقتنى لصوفه
قال مالك وأما التيس الخصي بالطعام إلى أجل فلا يحل لأنه لا يقتنى لصوفه وإنما هو للذبح اه
من ابن يونس
وكذلك ابن رشد ما استدرك على هذا شيئا
انظر رسم حبل من سماع عيسى من السلم فانظر التيس الخصي إذا كان يتخذ للسمن فينبغي أن يكون كخصيان الدجاج غير المعلوفة وقد تقدم أنها كمقتنى
فانظر هذا كله بعضه مع بعض ومع خليل ( وكبيع الغرر ) مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر
المازري وهو ما تردد بين السلامة والعطب
ابن عرفة الأقرب أنه ما شك في حصول أحد عوضيه أو مقصود منه غالبا فيدخل بيع بيعتين في بيعة ( كبيعها بقيمتها أو على حكمه أو حكم غيره أو رضاه ) من المدونة قال مالك لا يجوز شراء سلعة بعينها بقيمتها أو على حكمه أو حكم البائع أو رضاه أو رضا البائع أو على حكم غيرهما أو رضاه لأنه غرر ( وتوليتك سلعة لم تذكرها أو ثمنها بإلزام ) من المدونة قال مالك إن اشتريت سلعة ثم وليتها الرجل ولم تسمها له ولا ثمنها أو سميت له أحدهما فإن كنت ألزمته إياها إلزاما لم يجز لأنه مخاطرة وقمار وإن كان على غير الإلزام جاز وله الخيار إذا رآها وعلم الثمن
وهذا سن ناحية المعروف يلزم المولي ولا يلزم المولى حتى يرضى بعد الرؤية وعلم الثمن كان الثمن عينا أو طعاما أو عرضا أو حيوانا وعليه مثل صفة العرض بعينه أو الحيوان ونحوه
ابن يونس يريد والمثل حاضر عنده لئلا يدخله بيع ما ليس عنده وكذا إن بعته عبدا في بيتك لم تصفه ولا رآه إن جعلت له الخيار إذا نظره جاز ( وكملامسة الثوب أو منابذته فيلزم ) مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين الملامسة والمنابذة
قال مالك من اشترى ثيابا مطوية لم ينشرها ولا وصفت له فالبيع فاسد
والملامسة شراؤك الثوب لا تنشره ولا تعلم ما فيه أو تبتاعه ليلا ولا تتأمله
والمنابذة أن تبيعه ثوبك وتنبذه إليه بثوبه وينبذه إليك من غير تأمل منكما فذلك غرر ( وكبيع الحصاة وهل هو بيع منتهاها أو يلزم بوقوعها أو على ما تقع عليه بلا قصد أو بعدد ما تقع تفسيرات ) مسلم
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة
المازري