احکام القرآن للجصاص-ج4-ص359
الإدخار موجود والتفاضل ممنوع والمماثلة معدومة ( كزيتون ) اللخمي يجوز الزيتون بالزيتون مثلا بمثل وإن كان زيت أحدهما أكثر من الآخر كالقمح بالشعير يجوز كيلا وإن كان الريع مختلفا ولا يجوز بيع زيتون بزيت
قال مالك ولو كان هذا الزيتون لا يخرج منه زيت
وقال ابن رشد بيع الزيتون الغض الطري بالزيتون الذي قد ذبل وضمر ويعلم أنه قد نقص كيلا بكيل فلا يجوز باتفاق كما لا يجوز التمر بالرطب ( ولحم ) اللخمي شرط بيع اللحم بمثله من جنسه كون الذبح فيهما في وقت واحد أو متقارب وإن بعد وجفت الأولى لم يجز وزنا واختلف فيه بالتحري ( لا رطبها بيابسها ) ابن بشير نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن التساوي في المآل يعتبر لقوله أو ينقص الرطب إذا جف
ابن رشد أما الرطب باليابس من الصنف الواحد الذي لا يجوز فيه التفاضل فلا خلاف في المذهب أن ذلك لا يجوز
وأما الرطب باليابس من الصنف الواحد الذي لا يجوز فيه التفاضل كالتفاح والخوخ وعيون البقر ففيه ثلاثة أقوال ( ومبلول بمثله ) من المدونة قال مالك لا يجوز الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة أو المبلولة ولا بالشعير ولا بالسلت لا متساويا ولا متفاضلا ( ولبن بزبد إلا أن يخرج زبده ) تقدم نصها يجوز السمن بلبن أخرج زبده ( واعتبر الدقيق في خبز بمثله ) انظر هذا الإطلاق
وقال ابن يونس كل خبز أصله مختلف فلم يجز فيه التفاضل
فانظر فإن كان الأصل يجوز فيه التفاضل كخبز قمح وخبز أرز فإنما يراعى وزن الخبزين لا تماثل الدقيقين وإن كان الأصل لا يجوز فيه التفاضل كخبز قمح وخبز شعير فإنما يراعى تماثل الدقيقين
وكذلك خبز القطنية على القول الذي جعلها أصنافا يراعى تماثل الخبزين وعلى القول الذي جعلها صنفا يراعى تماثل الدقيقين قاله بعض فقهائنا وهو حسن
قال ولا يجوز بيع خبز ما لا يجوز فيه التفاضل بمثله وزنا بوزن وخفف ذلك لأهل البيوت يستقرضون الخبز بالوزن لأن ذلك باب معروف وتقع فيه الضرورة وتحري الدقيق يصعب
انتهى
نقل ابن يونس
وقال ابن رشد إن كانت أصول الأخبار مما يجوز فيه التفاضل فلا خلاف أن المماثلة تعتبر بالوزن وإن كان أصول الأخبار مما لا يجوز فيه التفاضل كأخباز القمح والشعير والسلت