احکام القرآن للجصاص-ج4-ص357
ورطب ومشوي وقديد وعفن وزبد وسمن وجبن وأقط بمثلها ) أما الحليب بمثله فقد تقدم نصها عند قوله ومطلق لبن وأما الرطب بمثله فقال ابن جماعة يجوز الرطب بالرطب مثلا بمثل ولا يجوز التمر بالرطب
قال القباب الرطب التمر الذي دخله إنضاج ولم ييبس والذي قاله هو المشهور لأن رطوبته جزء منه فليس كالمبلول
وفرق اللخمي بين رطب نوعين لأنهما إذا يبسا اختلفا
تعقبه المازري بأن النوع الواحد يختلف بحسب أن الشمس قد تأخذ من بعضه أكثر ويحتمل أن يضبط بضم الراء وفتح الطاء أو بفتح الراء وسكون الطاء والحكم سواء
وأما المشوي بالمشوي والقديد بالقديد ففي المدونة لا خير في القديد بالمشوي وإن بتحر
ابن حبيب ولا خير في قديد بقديد لاختلاف يبسه ولا في الشواء بالشواء لأه لا يعتدل
ولابن رشد ما نصه ألا ترى أنه لم يجز المشوي بالمشوي ولا القديد بالقديد من اللحم إلا بتحري أصولهما لتباعد ما بينهما في الرطوبة واليبس وأما العفن بالعفن فقد تقدم حكمه عند قوله وتمر ولو قدم
وأما السمن والجبن والأقط كل واحد بمثله فقال ابن شاس السمن بالسمن والزبد بالزبد والجخن بالجبن وما يتولد من اللبن كل واحد منهما بصنفه جائز
وأما الجبن بالحليب وبالجملة كل واحد بغير صنفه فإنه لا يجوز لأنه من باب الرطب باليابس والتماثل على مراعاة المآل معدوم
اللخمي الأقط بالأقط متفاضلا ممنوع ويجوز الجبن بالجبن متماثلا إلا أن يكون اليابس والطري
قال ولا يجوز بيع الحليب بالزبد ولا بالسمن ولا بالجبن ولا بالأقط ولا يجوز بيع شيء من هذه بالآخر لأن