پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص356

الصنعة أخرجته عن منفعة الأكل إلى غيره

التونسي لا رواية في الخبز بالسويق وينبغي أن يجوز التفاضل فيه لاختلاف منفعته ( وقلي قمح ) من المدونة قال ابن القاسم يجوز مقلوا لحنطة بيابسها ومبلولها ودقيقها متفاضلا وقد غمزه مالك حتى يطحن المقلو ويجوز مقلو الأرز بيابسه ومبلوله مثلا بمثل ومتفاضلا ( وسويق ) من المدونة لا بأس بالسويق والدقيق أو بالحنطة متفاضلا لصنعة في ذلك وكذلك سويق السلت والشعير لا بأس به بالحنطة متفاضلا

وفي كتاب محمد لا تصلح الحريرة بالسويق إلا مثلا بمثل

الأبهري الحريرة جليل السويق

وفي اللغة الحريرة الدشيش

اللخمي يختلف في بيع الدقيق بالسعيد فمن أجاز القمح بالدقيق أجازه ( وسمن ) من المدونة لا بأس بسمن بلبن أخرج زبده وأما بلبن فيه زبده فلا يجوز إذ لا يجوز زبد بسمن لا متساويا ولا متفاضلا لما فيه من المزابنة وهو كالرطب بالتمر لأن الزبد ينقص إذا ذوب كما ينقص الرطب إذا يبس

فإن قيل لم كان كالقمح بالدقيق يجوز مثلا بمثل قيل ليس في القمح بالدقيق رطب ينقص إذا يبص وإنما للقمح ريع إذا طحن كما أن ريعه أكثر من ريع الشعير إذا طحن وقد أجاز الصحابة القمح بالشعير يدا بيد كيلا مثلا بمثل فالدقيق بالقمح مثله

قال أبو إسحاق فأما الجبن بالمضروب ففيه اختلاف

فمن أجازه فعنده أنه لا يمكن أن يخرج من المضروب جبن بحال ومن كرهه أمكن عنده أن يخرج منه الأقط والجبن بالأقط لا يجوز التفاضل فيه انتهى

وقد تحصل أن السمن ناقل بنسبة فانظره في لفظ خليل ( وجاز تمر ولو قدم بتمر ) ابن رشد ظاهر سماع ابن القاسم أن الطعام يجوز مبادلة المأكول والمعفون منه بالصحيح السالم على وجه المعروف في القليل والكثير وكذا في سماع عيسى

ومنع ذلك أشهب وهو دليل قول المدونة لا يجوز الطعام المعفون بالطعام المعفون إلا أن يشبه بعضه بعضا ولا يتفاوت

وأجازه سحنون قال ولو كره المعفون بالصحيح لكره القمح بالشعير والجيد بالرديء ( وحليب