پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص355

ترجح قوله في زكاتها وأما في هذا الباب فالمنصوص لمالك أنها ربوية وإن كانت لا تيبس قال ويحكم فيه بالأغلب

وقد قال ابن عرفة إن ظاهر اللخمي والقاضي الاتفاق على أن الجوز واللوز بويان ( وموز فاكهة ولو ادخرت بقطر ) ابن عرفة الفواكه التي لا تقتات ولا تدخر غير ربوية اتفاقا

من المدونة قال مالك كل طعام أو إدام بدخر فلا يجوز فيه التفاضل بصنفه وإن كان يدا بيد وأما ما لا يدخل من ذلك مثل رطب الفواكه كالتفاح والرمان والموز والخوخ وإن ادخر وكذلك جميع الخضر والبقول فلا بأس بصنف من ذلك كله بصنفه أو بخلافه يدا بيد متفاضلا

ابن المواز الزفيزف وعيون البقر والتفاح من رطب الفواكه وإن يبس بعضه فليس بالغالب ولا ييبس لأصل معاش بل ليتداوي به فله حكم رطب الفواكه ولا بأس بالتفاضل في رطب برطبه ويابسه بيابسه وكذلك الموز

وقال اللخمي أجاز مالك التفاضل في الرمان وأرى أن لا يجوز فيها التفاضل لأنها تدخر الشهور وهي متفهكة قبل الادخار وبعده ( كبندق ) نص ابن يونس أن اللوز والجوز والصنوبر كل منها صنف على حدة لا يجوز إلا مثلا بمثل وإن اختلف الصنفان جاز التفاضل فيه فقول خليل مشكل ( وبلح إن صغر ) من المدونة قال مالك يجوز التفاضل في صغير البلح بكبيره أو ببسر أو برطب أو بتمر يدا بيد لأن صغير البلح علف لا طعام

ابن يونس إنما اشترط فيه يدا بيد إذا كان في شجره إذ لا يجوز بقاؤه وإنما يجوز على الجد ولو كان مجدودا جاز أن يسلم في تمر أو رطب بصفة معلومة

وقال في المدونة في موضع آخر ويجوز بطعام إلى أجل على يجده مكانه

قال في المدونة البلح الكبير ربوي ( وماء ) ويجوز بطعام إلى أجل

ابن عرفة المعروف أن الماء غير طعام

قال في المدونة يجوز بيع الماء قبل قبضه ومتفاضلا وبطعام إلى أجل ( والطحن والعجن والصلق إلا الترمس والنبيذ لا ينقل ) أما الدقيق بالقمح فقال ابن عرفة المذهب أن الطحن والعجن لغو

وانظر بماذا تكون المماثلة فظاهر المدونة أن المماثلة في ذلك تكون بالكيل وقد تقدم نصها في اللبن إذا أخرج زبده بلبن فيه زبد أنه جائز كما جاز قمح بدقيق وإن كان للدقيق ريع

وقال ابن القصار لا يجوز إلا إذا وزنا جميعا

ونص سحنون على أن المعيار الشرعي في الدقيق الكيل وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يرشح طريقة ابن القصار ويقول أما البيع فلا يجوز إلا بالوزن كالتمر

وانظر في التمهيد في اسم حميد لو وزن المكيل رجوت أن يكون مماثلا إن شاء الله

وأما السلق فيقال سلقت الفول إذا أغليته بغلية خفيفة

قال اللخمي لا يجوز الحمص المبلول باليابس متفاضلا لأن ذلك ليس مما يطول ولا يتكلف فيه كبير مؤنة ولا متماثلا لأنه رطب بيابس وكذلك يابس الفول بمصلوقه وقد يجوز ذلك في الترمس لأنه لا يطول أمره ويتكلف فيه مؤنة

وقال ابن القاسم لا خير في بيض مصلوق بنيء منه ليس الصلق صنعة

ابن رشد هذا كقول المدونة طبخ اللحم بغير إبزار لغو وأما العجن فقال ابن رشد العجن ليس بصنعة فلا يجوز بالدقيق متفاضلا باتفاق ولا تمكن المماثلة فيه بالكيل ولا بالوزن

واختلف هي يجوز بالتحري على ثلاثة أقوال أحدها أن ذلك يجوز في الشيء اليسير مثل الجميرة يتسلفها الجيران بعضهم من بعض فيردون فيها دقيقا أو يتبادلون فيها الدقيق وهو ظاهر قول مالك في سماع ابن القاسم ونص قوله في كتاب ابن المواز وقول أشهب

وأما النبيذ ففي المدونة نبيذ التمر ونبيذ العنب جنس واحد

الباجي وهذا يقتضي أن الانتباذ صنعة

ابن بشير إن لم يطل زمن الصنعة فالمشهور لا ينقل كالتمر بنبيذه ( بخلاف خله ) الباجي نص مالك على جواز التمر بخله فقاس عليه ابن القاسم العنب بخله فجوزه اه

وانظر النبيذ بالخل

ابن رشد يحتمل أن يقال النبيذ لا يصلح بالتمر لقرب ما بينهما ولا بالخل إلا مثلا بمثل لأن الخل والتمر طرفان يبعد ما بينهما فيجوز التفاضل بينهما والنبيذ واسطة بينهما يقرب من كل واحد منهما فلا يجوز بالتمر على حال ولا بالخل إلا مثلا بمثل وهذا أظهر

ولا يكون سماع يحيى مخالفا للمدونة وطبخ لحم بأبزار وشيه وتجفيفه بها

ابن بشير الصناعة المضافة إلى المصنوع إن كانت بأبزار ونقصت ولا مضاف لها فهذه ليست بناقلة إلى جنس آخر ومثاله شيء اللحم وتجفيفه وطبخه من غير إضافة مرقة إليه ومن هذا تجفيف التمر والزبيب فإن كان بإضافة شيء إليه فإنها صنعة ناقلة وهذا كتجفيف اللحم بالأبازير والطبخ بالمرقة

ابن عرفة ظاهر كلام الباجي واللخمي إن طبخ اللحم بالماء والملح فقط لغو

ونص المدونة عن ابن يونس والمشهور في المقلي مع خل وزيت وتابل وربما كانت له مرقة فله حكم المطبوخ فلا يباع بمطبوخ يريد متفاضلا ولا بأس به متساويا وتحريا ولا بأس به بالنيء ( على كل حال والخبز ) من المدونة لا بأس بالخبز بالعجين أو بالدقيق أو بالحنطة متفاضلا لأن الخبز قد غيرته الصنعة

ابن عرفة ويجوز النشا بالخبز متفاضلا لأن