پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص354

( وتابل كفلفل وكزبرة وكرويا ) اللخمي رواية المدونة أن التوابل طعام وهي الكزبرة والقرنبا ذو الفلفل

ابن عرفة والزنجبيل

عياض الكرويا هي القرنباذ ( وأنيسون وشمار ) الشمار زريعة البسباس والأنيسون حبة الحلواء

قال ابن القاسم هما جنس واحد ( وكمونين ) ابن القاسم الكمونان جنس واحد أحدهما الأسود وهو الشونير والآخر المعروف ( وهي أجناس ) تقدم قول ابن القاسم

وقال الباجي الأظهر أنها أجناس لاختلاف منافعها

وقال ابن أبي زيد في مختصره قال ابن القاسم القرطم والخردل والتابل كله لا يجوز بيع صنف منه بصنفه أو بخلاف إلى أجل ولا يجوز من صنف واحد منه واحد باثنين يدا بيد حتى تختلف الأصناف اه

انظر لم يذكر القرفة والسنبل

وقد قال أصبغ وتأوله على مالك الفلفل والقرفة والسنبل أجناس مختلفة ( لا خردل ) تقدم نص ابن أبي زيد عن ابن القاسم أنه ربوي وتقدم قول ابن رشد أن حب الرشاد ليس بطعام ( وزعفران ) ابن يونس أجمع العلماء على أن الزعفران ليس بطعام ( وخضر ) ابن عرفة ما ليس فيه علة ربا غير ربوي في المدونة كالخضر والبقول

ابن شاس كالخس والهندبا والقضب ( ودواء ) في الرسالة وما يكون من الأدوية والزرار مع التي لا يعتصر منها زيت فلا يدخل فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه أو التفاضل في الجنس الواحد منه اه

وعنى بهذا الزراريع زريعة البصل والكراث والبطيخ

قال ابن رشد لأنها لا تؤكل إلا للتدواي فهي كالحرف

قال اللخمي وعيون البقرة والزفيزف يجوز التفاضل فيهما لأنهما إنما يرد إن بعد اليبس للعلاج ( وتين ) أما زكاة التين فقد تقدم أن مالكا