پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص353

( إلا الكعك بإبزار ) اللخمي والمازري لا يجوز الخبز بالكعك متفاضلا إلا أن يكون في الكعك إبزار ويجوز الفضل بين الإسفنج والخبز لأن الزيت ينقل الطعام كما ينقل الإبزار ( وبيض ) قوله قبل هذا ويستثنى قشر بيض النعام فرع ربوية البيض فهناك كان موضع النص على أن البيض ربوي وأما هنا فكان ينبغي أن يذكر هل البيض كالإبزار أو لا

وقد توقف ابن القاسم في عسل القصب إذا ضرب بالبيض فانظر أنت في هذا ( وسكر ) من المدونة لا يجوز سكر بسكر متفاضلا ( وعسل ) تقدم أن العسول صنف وذلك فرع ربويتها ويبقى النظر هل يريد أن العسل والسكر جنسان بخلاف عسولهما ( ومطلق لبن ) ابن عرفة إن مطلق اللبن ربوي ومن المدونة لبن الإبل والبقر والغنم صنف واحد ويجوز لبن الغنم الحليب وفيه زبده بلبن مضروب قد أخرج زبده أو بلبن اللقاح ولا زبد فيه مثلا بمثل كما جاز دقيق بقمح مثلا بمثل وللقمح ريع بعد طحنه ولا يجوز التفاضل في شيء من ذلك ( وحلبة وهل وإن اخضرت تردد ) ابن رشد قال مالك في الحلبة ليست بطعام وإنما هي من الأدوية فتباع قبل أن تستوفى ويباع منها اثنان بواحد يدا بيد وتباع بالقمح إلى أجل

وقال ابن القاسم هي طعام ولم يتكلم هل هي ربوية والأظهر أنه يجوز التفاضل فيها

وقال أصبغ للخضراء حكم الأطعمة ولليابسة حكم الأدوية وما ذكر اللخمي إلا قول أصبغ خاصة غير معز وكأنه المذهب ( ومصلحة كملح ) تقدم قول عبد الوهاب وورد النص على الملح لينبه على ما أصلح المقتاتات من المأكولات كالأبازير وما في معناها ( وبصل وثوم ) ابن المواز قال مالك الثوم والبصل بخلاف البقول والغالب فيها أن ذلك ييبس ويدخر فلا يصلح التفاضل في رطبه ولا يابسه

قال ابن حبيب وهما جنسان مختلفان