احکام القرآن للجصاص-ج4-ص351
( ويستثنى قشر بيض النعام ) المازري إنما يجوز البيض بالبيض بشرط تحري المساواة واتحاد قدره وإن اقتضى التحري مساواة بيضة لبيضتين
وقال ابن المواز يجوز بيض النعام ببيض الدجاج تحريا بعد أن يستثنى صاحب بيض النعام قشره لأن له قدرا من الثمن فيصير البيض بالبيض بينهما فضل
المازري لم يشترط هذا غيره لأنه رأى أن ثمنه غير مقصود أو لأنه من مصلحته فأشبه النوى في التمر لأنه من ضرورة إدخاره ( وذي زيت كفجل ) ابن رشد ما كان من الزراريع التي يستخرج منها الزيت كزريعة الفجل فإنها من الطعام لا تباع حتى تستوفى ولا يباع منها اثنان بواحد
كذا قال في المدونة
ومعنى ذلك في البلد الذي تتخذ فيه لذلك اه
انظر زريعة الكتان
أجاز اللخمي التفاضل فيها وبيعها بزيت زيتون إلى أجل
وحكى عن ابن القاسم أنه لا زكاة فيها إذ ليست بعيش
القرافي وهذا ظاهر المذهب
وقال ابن رشد زريعة الكتان طعام وقال فيها مثل ما قال في زريعة الفجل
وقال في كتاب ابن المواز في القرطم إنه ربوي
ابن رشد الأظهر أنه لا زكاة فيه وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول في زيت اللوز والجوز ظاهر النوادر أنه ربوي
وأجاز اللخمي التفاضل فيه
قال وكذا زيت الخيري ( والزيوت أصناف ) من المدونة زيت الزيتون وزيت الفجل وزيت الجلجلان أجناس لاختلاف منافعها ( كالعسول ) اللخمي عسل النحل والقصب والعصير أصناف يجوز بيع أحدها بالآخر متفاضلا
ثم قال ولا يباع القصب بعسله ولا بربه إلا أن يدخله الأبزار
وأجاز في السليمانية بيع قصب السكر بالسكر لأن ذلك صنعه ويطول أمره ولا يباع عسل القصب بربه وهو كالطري باليابس لأن عسل القصب إذا عمل ربا نقص
قال سيدي ابن سراج رحمه الله قول القرافي يجوز السكر بالفانيد مشكل إلا أن يكون الفانيد محشوا كما أجازوا الخبر بالكعك المحشو ( لا الخلول ) ابن عرفة الخلول وإن اختلفت أجناسها جنس واحد كخل العنب بخل التمر لاتفاق المنافع وأما التمر بخله والعنب بخله فجائز لطول أمره ( والأنبذة ) قال مالك لا يصلح نبيذ تمر بنبيذ زبيب إلا مثلا بمثل لأن منفعتهما واحدة
ابن حبيب الأشربة الحلال ما كان من التمر والزبيب والتين صنف ( والأخباز ولو بعضها قطنية ) ابن رشد المشهور أن الأخباز لا تراعى أصولها لأن المنفعة فيها واحدة فلا يجوز التفاضل في الخبز وإن افترقت أصوله