پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص350

( وفي جنسية المطبوخ من جنسين قولان ) إذا طبخ الجنسان من اللحم هل تراعى اللحمان قال ابن يونس قال بعض أصحابنا لا تراعى لأنه صار مطبوخا كله لتقارب منفعته فهو كصنف واحد

ابن يونس ظاهر أقوالهم خلاف هذا لا سيما في قول من يتحرى اللحين

وحكى عن ابن محمد أنه قال في المطبوخ بالمطبوخ يتحرى اللحمين وما معهما من المرق لأن المرق من اللحم

وقال غيره إنما يتحرى اللحم خاصة حيث كان نيأ ولا يلتفت إليه بعد ذلك ولا إلى ما معه من المرق كما يتحرى في الخبز بالخبز ( والمرق والعظم والجلد كهو ) أما المرق فهذه طريقة أبي محمد وقد ذكر ابن يونس معارضتها ولم يشهر منها قولا

وأما العظم فقال الباجي العظم من اللحم وكذا الأكارع وغيرها ما لم يكن العظم مضافا إليه كنوى التمر حكمه حكم التمر ما لم يكن مضافا إليه

وأما الجلد ففي المدونة لا خير في شاة مذبوحة بشاة مذبوحة إلا مثلا بمثل تحريا إن قدر على تحريهما في جلودهما قبل السلخ

قال ابن أبي زمنين ينبغي على أصولهم أن لا يجوز حتى يستثنى كل واحد منهما جلد شاته وإلا فهو لحم وسلعة بلحم وسلعة

ابن رشد هذه رواية يحيى وليس بصحيح لأن الجلد لحم يؤكل مسموطا معتادا

انظر قبل هذا عند قوله ولم يجبر على الذبح فيهما

ومن المدونة ما أضيف إلى اللحم من شحم وكراع وكبد وكرش وقلب ورئة وطحال وكلى وحلقوم وخصي ورأس وشبهه فله حكم اللحم فلا يجوز باللحم ولا بعضه ببعض إلا مثلا بمثل ولا بأس بأكل الطحال ولا يجوز رأس برأسين إلا أن يكون رأس يساويه في التحري والوزن صغيرا فيجوز

قال سيدي ابن سراج رحمه الله أجاز ابن القاسم بعضها ببعض موازنة وإن دخل في ذلك رأس برأسين

وبعض من العامة من لا يأكل لحم رأس كبش فيبدله من غير وزن وهذا ربا وإن كان في الأضحية فهو بيع وسيأتي في القسمة أن لأحد الشركاء أن يفضل أصحابه زيادة ما لم يكن اللحم الذي أخذ شريكه أحسن