احکام القرآن للجصاص-ج4-ص348
( وتمر وزبيب ) مثل دبن الحاجب أيضا بهما الربوي وكل واحدة منهما صنف على حدته ( ولحم طير وهو جنس ) من المدونة قال مالك الطير كلها صغيرها وكبيرها وحشيها وإنسيها صنف واحد لا يجوز التفاضل في لحومها ولا حي منها بمذبوح ( ولو اختلفت مرقته ) من المدونة المطبوخ كله صنف وإن اختلفت صفة طبخه كقليته بعسل وأخرى بلبن أو خل فلا يجوز فيه التفاضل ( كدواب الماء ) من المدونة لحم الحوت كله صغيره وكبيره صنف واحد لا يجوز التفاضل فيه ( وذوات الأربع وإن وحشيا ) من المدونة ذوات الأربع الأنعام والوحش صنف واحد لا يجوز التفاضل في لحومها وشحومها ولا يجوز حي منها بمذبوح ( والجراد وفي ربويته خلاف ) من المدونة لا بأس بالجراد بالطير وليس هو لحما ويجوز واحد من الجراد باثنين من الحوت يدا بيد وأجاز أشهب التفاضل فيه وجعله كحكم الخضر لا كحكم المدخرات من الأطعمة اه
من ابن يونس وقال المازري معروف المذهب أن الجراد غير ربوي
ابن عرفة ظاهر المدونة أنه ربوي وجعله الجلاب المذهب