پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص345

( ونفخ اللحم ) سمع القرينان أكره نفخ الجزارين اللحم

روى أشهب ويؤدبون

ابن رشد لأنه غش

قال في الرواية وهو يغير طعم اللحم

وفي الموازية قال ابن القاسم في الجزار يخلط السمين بالمهزول لا بأس به في الأرطال اليسيرة وقد تقدم أن من الغش خلط القمح بالشعير

ابن رشد فإن كان أحد الصنفين يسيرا جدا تبعا للآخر جاز بيعه دون بيان لأن المشتري يراه

ابن عرفة قدم واستمر حال بائعي سلل التين وحمولات العنب على جعل أطيبها أعلاها ثم ما يليه أدنى منه وأطيب مما تحته وعلم المتبايعون ذلك وهو خفيف ولا مقال لمبتاعه إلا أن يكثر خلاف الأسفل لما فوقه اه

انطر الذي يشتري الأعدال من البز أو الكتان فينظر إلى ثوبين أو ثلاثة أو رطل من الكتان أو رطلين ثم يوجد الذي بعده لا يشبهه فقال مالك الأعدال يكون أولها أفضل من آخرها فإذا كان صنفه وقريبا منه جائز

وكذلك الذي يشتري البيت فيه تمر أو قمح فيكون أوله خيرا من داخله فإذا جاء في ذلك تغير قريب رأيت ذلك جائزا

ابن رشد هذا صحيح لأن العرف كالشرط فلا قيام للمبتاع إلا فيما خرج عن العرف

انظر مسألة الشمع هذا شأنه من باب أولى أن يكون جائزا

وانظر أيضا خلط السكر فإنه يستظهر في الفانيد فهل يسوغ لذلك أو لا وقد قال ابن رشد من الغش خلط لبن البقر بلبن الغنم لإخراج زبدهما بضربهما معا فإن فعل لم يبع لبنهما ولا زبدهما إلا ببيان

قال ابن القاسم ولا يحل خلط جيد الزبيب برديئه وكذلك السمن والقمح ولو كان يريد أن يبين إذا باع

ابن حبيب وما تصنعه حاكة الديباج من تصميغه غش لأنه وإن علمه المشتري فقد يخفى عليه قدر ما أخذت فيه من الشدة والتصفيق

وقال مالك فيمن يشتري المتاع فيه الخلل فيكمده حتى يصفق ويشتد كل خلله لا خير في الغش

ابن رشد من اشترى قلنسوة حشوها قطن فإن له ردها إلا أن تكون من التي يعرف أنها لا تخشى إلا بالبالي كسماع أشهب من اشترى قلنسوة سوداء فوجدها من ثوب لبيس لا رد له يريد إلا أن يكون ما صنعت منه منهوكا جدا أو معفونا

فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنساء

وبيان ما هو جنس أو أجناس منه ابن شاس النوع الثاني في بيان حكم الربا في المطعومات ( علة طعام الربا اقتيات وادخار ) انظر هذه العبارة قال ابن عرفة يحرم النسأ في بيع طعام بآخر مطلقا والطعام ما غلب اتخاذه لأكل الآدمي أو لإصلاحه أو لشربه

فيدخل الملح والفلفل لا الزعفران والماء

ابن أبي يحيى ولا ماء الورد والمصطكي

الشيخ رحمه الله والصبر

الرسالة ولا الزراريع التي لا يعتصر منها زيت

ابن رشد ولا الحرف وهو حب الرشاد

ابن القاسم ولا ذكار التين

ابن عرفة و لا النارنج بخلاف الليم

ابن عرفة وحكم ربا الفضل أصل في الأربعة القمح والشعير والتمر والملح وفي علته اضطراب

ثم قال فالأقوال في هذا تسعة

عبد الوهاب التحريم عندنا متعلق بمعاني هذه المسميات دون أعيانها والعلة أنها مأكولة مدخرة للعيش غالبا

فنص على البر ليفيد كل مقتات تعم الحاجة إليه وتقوم الأبدان به ونص على الشعير ليبين مشاركته للبر في ذلك أنه يكون قوتا في حال الاضطرار فنبه به على الدخن وغيرها ونص على التمر لينبه به على كل حلاوة ومدخرة غالبا كالسكر والعسل والزبيب وما في معناها ونص على الملح لينبه به على ما أصلح المقتات من المأكولات كالأبازير وما في معناها ( وهل لغلبة العيش تأويلان ) تقدم نص عبد الوهاب العلة أنها مدخرة للعيش غالبا

ابن رشد اقتصر بعضهم على قوله مقتاتا مدخرا ولم يزد أصلا للمعاش غالبا وهو نص الموطأ وظاهر المدونة عندي

وقال ابن رزق هذه الزيادة مذهب المدونة

ابن رشد وليس ذلك عندي ببين