احکام القرآن للجصاص-ج4-ص342
( وتصدق بما غش ولو كثر ) لو قال لا إن كثر لتنزل على ما يتقرر
سمع ابن القاسم لا يحرق الزعفران المغشوش ولا يراق اللبن المغشوش ويتصدق بذلك على من غشه وكذلك المسك
وقال ابن القاسم فيما قل
قال مطرف وابن الماجشون يعاقب من غش بسجن أو ضرب أو إخراجه من السوق إن كان معتادا للغش والفجر ولا يراق عليه متاعه إلا ما خف من اللبن يغشه بالماء أو يسير الخبز الناقص فليتصدق به أدبا له مع تأديبه بما ذكرنا
وأما الكثير من لبن أو خبز فلا ولا ما غش من مسك وزعفران
ابن حبيب وقاله مالك وأصحابه
وقال في كتاب محمد وأرى أن يخرج من السوق من فجر فيه فذلك أشد عليه من الضرب