پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص340

فلا خير وكان سلفا وبيعا وضع وتعجل

اللخمي إن كان النصف دراهم لا يجوز بحال لأن دافع الدينار الآن اشترى به الدراهم التي في ذمته وسلعة مؤجلة بدينار ( وإن بطلت فلوس فالمثل ) من المدونة من لك عليه فلوس من بيع أو قرض فأسقطت لم تتبعه إلا بها ولو كانت حين العقد مائة بدرهم ثم صارت ألفا به ( وإن عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم ) ابن الحاجب لو عدمت فالقيمة وقت الاستحقاق والعدم

اللخمي له قيمتها يوم انقطعت ولم تؤجل إذا كان الدين حالا وإن كان إلى أجل وانقطعت قبل الأجل كان له قيمتها يوم يحل الأجل ولم ينظر إلى قيمتها يوم انقطعت لأنه لم يكن توجه له قبل الأجل طلب فإن أخره بعد الأجل ثانيا كان عليه قيمتها يوم حل الأجل الأول لأن بالقيمة وقع التأخير