احکام القرآن للجصاص-ج4-ص339
على الفرادى وقد تقدم هذا النص وقول بعض القرويين فيه
قال سيدي ابن سراج رحمه الله أظن هذا القروي ابن محرز وفسر ابن رشد سماع أبي زيد لا خير في قضاء نصفين وازنين عن دينار إلا أن يكون الدينار عنده له وزن معلوم فيجوز عنه نصفان وازنان كوزنه أو أفضل لأن الفضل من جهة واحدة ولو كان الدينار أفضل لم يجز
ومن النوادر إن كان الدينار مجموعا وقد حل فاقتضى نصفه ذهبا وأخذ نصفه ورقا أو عرضا فذلك جائز لأن الدينار المجموع بمنزلة الدنانير له أن يقتضي بعضها ويأخذ بعضها دراهم أو سلعة بخلاف الدينار الواحد القائم فلا يقتضي بعضه ذهبا وبعضه عرضا أو ورقا
وعبارة الكافي إذا كان لرجل على رجل دينار سلفا أو من ثمن بيع فلا يجوز عند مالك أن يأخذ نصفه ذهبا ونصفه دراهم لأنه يدخله عنده ذهب ودراهم يذهب وقد أجازه أشهب
ثم قال بعد ذلك ومن كان له على رجل دينار فأراد أن يقطعه عليه دراهم فأخذ منها عند كل نجم شيئا معلوما لم يجز شيء من ذلك فإن أراد أن يأخذ منه جزءا من ذلك الدينار عند كل نجم ذهبا أو ورقا بصرف ذلك اليوم الذي يقبضه فيه فلا بأس بذلك إن لم يكن شرط انتهى
انظر هذا مع قول ابن عرفة مذهب المدونة منع المجموعة من القائمة وانظر ثالث مسألة من سماع أشهب فيمن اشترى بدينار وربع أنه يعطى في الربع دراهم أو تبرا ذهبا مثل تبر الربع أو أدنى ويجوز أن يعطيه عرضا
قال ابن رشد الواجب له بالحكم صرف الربع دراهم والثالث في ذمته ذهب فيجوز له أن يعطي ما يعطى عن الذهب وعن الدراهم نقدا
قال ابن رشد وقال مالك في الرجل يأتي إلى السقاط فيأخذ منه بربع دينار زبيبا وبربع تمرا وبربع سويقا ويخلف عنده دينارا يكون به شريكا معه إن هذا جائز هو على مراعاة ما ثبت في الذمة ولا يجوز على مراعاة ما يوجبه الحكم وكذلك قول مالك أيضا في الذي عليه أثلاث دينار منجمة في كل شهر ثلث دينار له أن يعجل قبل الأجل دينارا
هذا أيضا على مراعاة ما ثبت في الذمة
وكذلك المسألة بعد هذا في الذي باع ثوبا بنصف دينار وقال له ما عندي إلا دينار فأقره عنده سلفا قال ابن القاسم أراده قضاء وسلفا إذا لم يكن شرط في أصل البيع
وكره مالك في أحد قوليه هذا راعى ما يوجبه الحكم خلاف قوله في إجازته تعجيل دينار وعلى أثلاث دينار مؤجلة
وقال ابن بشير إذا أجزنا لمن له دينار أن يأخذ ببعضه ورقا فهل له أن يأخذ في بقيته بعد ذلك ذهبا المشهور منعه ونقد المعاملتين كالواقعة في وقت واحد انتهى
انظر رسم حلف من سماع عيسى لا بأس أن يتقاضى من الدينار القيراط والقيراطين دراهم لأنه جذء معلوم من الدينار
ابن رشد ثم لا يأخذ في بقية ديناره إلا دراهم أو عرضا أو طعاما
وهذا في الدينار القائم وأما في الدينار المجموع فيجوز أن يأخذ ببعضه ذهبا وببقيته ورقا
انظر نسبة أبي عمر لأشهب جواز أن يأخذ عن دينار قائم في ذمته نصفه دراهم ونصفه ذهبا
ومن المدونة لا بأس أن تأخذ من دينار أقرضته بجزء منه ورقا أو عرضا ثم لا تأخذ في بقيته ذهبا وإن أقرضته دينارين قائمين فلك أن تأخذ صرف أحدهما أو عرضا انتهى
انظر هنا مسألة إذا تسلف ثمانين درهما ثم عند الاقتضاء دفع دينارا ورد عليه المسلف بقية صرفه فذلك جائز
انظر آخر رسم من سماع أشهب وقد تقدم أنه إن تسلف درهما صغيرا لا يجوز أن يقضيه درهما كبيرا أو يرد عليه درهما صغيرا
انظر رسم إن أمكنتني من سماع عيسى
ومن كتاب ابن المواز من له قبل رجل نصف دينار فأتاه بدينار فقضاه نصفه وجعل نصفه في سلعة إلى أجل فلا بأس به ما لم يكن النصف الأول دراهم أسلفه إياها ولا نصف دينار مضروب فأما ثمن سلعة فلا بأس
وقال ابن القاسم إن حل الأجل فإن لم يحل