پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص337

( وإن حل الأجل بأقل صفة وقدرا ) ابن بشير وإن قضى في القرض أنقض جاز مطلقا سواء كان النقص في العدد أو في الصفة أو فيهما

وهذا إذا حل الأجل وأما قبله فلا يجوز لأنه من باب ضع وتعجل ( لا أزيد عددا ) من رسم أسلم من سماع عيسى من جامع البيوع إذا باع بنصف دينار من صرف عشرين بدينار ليس له إلا عشرة دراهم وإن غلا الدينار وإذا باع بعشرة دراهم من صرف عشرين بدينار فليس له إلا نصف عشرين بدينار ليس له إلا نصف دينار وإن رخص بخلاف ما إذا كان نقدا من سلف أسلفه وله أن يأخذ في السلف دراهم عن دنانير ودنانير عن دراهم بخلاف البيع لا يجوز ممن خرجت من يده دنانير على سبيل البيع أن يأخذ بها دراهم

وانظر أيضا من هذا المعنى إذا اشترى بدراهم فدفع فيها طعاما أو ذهبا ثم رد المبيع بعيب أنه يرجع في الوجه الواحد بها دفع وفي الوجه الآخر بما عقدا

اللخمي الصحيح في المذهب جواز أن يقضيه في القرض أكثر عددا

وأجازه عبد الوهاب

وفي الرسالة ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك إذا لم يكن فيه شرط ولا رأي ولا عادة فأجازه أشهب وكرهه ابن القاسم ولم يجزه ( أو وزنا إلا كرجحان ميزان ) ابن بشير إن قضاه في القرض أزيد في المقدار وكان التعامل وزنا فحكمه حكم ما إذا قضاه أزيد عددا

وقد تقدم نص الرسالة

وقال اللخمي إن كانت الدراهم بالميزان جاز الرجحان إذا كان يسيرا ويكره ما كثر من ذلك

هذا قوله في المدونة ثم رشح الجواز

ولم يذكر خليل حكم الزيادة في الوزن إذا كان التعامل بالعدد

ونص المدونة قال مالك إن أسلفت رجلا مائة درهم عددا وزنه نصف درهم نصف درهم فقضاك مائة درهم وازنة على غير شرط جاز

ابن يونس هذا ببلد تجوز الدراهم عددا وأما في بلد لا تجوز فيه إلا وزنا فلا يجوز بيعها ولا قرضها إلا وزنا فيجوز حينئذ أن يقضيك من مائة أنصافا وزنها خمسون درهما عددا مثل وزنها انتهى

وتأمل كلام ابن يونس فإنه يبين لك أن من تسلف عشرة قراريط فرد فيها عشرة دراهم صغارا وتسلف عشرة دراهم صغارا فرد فيها عشرة دراهم كبارا قط ما هي مسألة المدونة كما يقول بعضهم لأن قط ما هو الصغير يجوز بجواز الكبير

انظر تسلف الجيران الخبز بعضهم من بعض كان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول قد صارت الزيادة في الخبزة كالزياد في الصفة فقد لا يجمل بين الجيران أن يرد في خبزة السلف خبزة وكسرة عليها أو خبزة ويأخذ منها حاشية من أجل التحري

وإذا جعلناها بمنزلة الدراهم الزيادة والنقص فيها بمنزلة الوصف سهل الأمر لا سيما وذلك أيضا جائز على ما اختار اللخمي وقول أشهب ( أو دار فضل من الجانبين ) ابن بشير لو قضى في القرض أفضل في شيء حتى يكون الأفضل دائرا