پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص336

بهذه الزيوف

وكرهه ابن القاسم ومالك ( وفسخ ممن يغش إلا أن يفوت فهل يملكه أو يتصدق بالجميع أو بالزائد على من لا يغش أقوال ) ابن رشد إن باعه ممن يغش به وجب رده إن قدر فإن عجز ففي وجوب الصدقة بكل ثمنه أو بالزائد على قيمة بيعه ممن لا يغش ثالثها لا يجب صدقته بشيء منه إلا استحبابا

وقال ابن كنانة لا ينبغي أن يباع العنب ممن يتخذه خمرا لا من مسلم ولا من يهودي

ابن رشد يدل هذا على أنه مكروه ولا يفسخ إذ ليس فيه فساد في ثمن ولا مثمون وتجب عليه التوبة لأنه أعان على إثم ويجب عليه أن يتصدق بما زاد في ثمنه ببيعه للخمر

وهذا الحكم أيضا يلزمه بعينه على قول ابن القاسم في المدونة إذا فات فإن لم يفت فإنه يفسخ

وحكم بيع السلاح ممن يقاتل به المسلمين كحكم بيع العنب ممن يتخذه خمرا ( وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة )

ابن عرفة الاقتضاء عرفا قبض ما في ذمة غير القابض وهو في القرض بالمماثل والأجود صفة جائز

الشيخ رحمه الله ولو قبل الأجل