احکام القرآن للجصاص-ج4-ص335
أحد الجهتين
ابن يونس تحصيل ذلك أن تنظر فإن كانت المنفردة متوسطة تكون أجود من إحدى الذهبين وأردأ من الأخرى لم يجز وما سوى ذلك فجائز
انظر بالنسبة للطعام منع في المدونة مد قمح ومد شعير بمثلهما وكذلك مدين من حنطة بمد من حنطة ومد من شعير ( والأكثر على تأويل السكة والصياغة كالجودة ) انظر هذا فإنه مشكل
قال ابن رشد في المدونة وغيرها أن السكة والصياغة والعدد ملغاة في المراطلة
ابن بشير المشهور أنه لا يدور فضل بسكة لأنها غير زائدة على العين وإنما هي علامة يميز بها
ابن يونس ظاهر النصوص أن لا تراعى سكة ولا صياغة اه
انظر مراطلة أحد الشريكين شريكه لي حلي بينهما مذهب المدونة جوازها
اللخمي والدينار والدرهم مثل الحلي وأما النقرة فأجازها فيهما ابن القاسم ومنعها أشهب بخلاف لو باع أحد الورثة نصيبه من الحلي من أجنبي فإنه لا يجوز عند ابن القاسم لا بوزنه من جنسه ولا بنقد غير جنسه
وانظر رسم سلف من سماع ابن القاسم من الصرف ( ومغشوش بمثله ويخالص والأظهر خلافه ) تقدم هذا قبل قوله ومراطلة ( ولمن يكسره أو لا يغش به وكره ممن لا يؤمن ) ابن رشد يجوز أن تجاع الدنانير والدراهم المغشوشة بالنحاس ممن يكسرها أو ممن يعلم أنه لا يغش بها ويكره له أن يبيعها ممن لا يؤمن أن يغش بها مثل الصيارفة وغيرهم من أشباههم ويختلف هل يجوز له أن يبيعها ممن لا يدري ما يصنع بها فأجازه ابن وهب وروي عن عمر وغيره من السلف جاء من عمر رضي الله عنه
أيما رجل زافت عليه ورقه فلا يخرج يحالف الناس على أنها طيوب ولكن ليقل من يبيعني