پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص334

فظاهره الاتفاق على منعه في الدنانير الكثيرة النقص ولم يحد فيه حدا وهو اختيار من لقيناه ( والأجود أنقص أو أجود سكة ممتنع ) أما إذا كان الأجود أنقص ففي المدونة إن كان الناقص أفضل في عينه من الوازن فلا خير فيه

اللخمي وكذا إن كانت سكته أفضل منع

فلو قال وإلا نقص أجود أو أفضل سكة ممتنع لتنزل على المدونة واللخمي ( وإلا جاز ) يدخل به أن الأزيد إذا كان أجود سكة فهو جائز وهذا هو قول ابن القاسم وأما مالك فمنعه قالوا لأن اجتماع النقص مع الرداءة بمنزلة ما نقص منه أكثر من سدسه

وانظر هذا مع نص اللخمي يجوز بدل دينار طيب بدينه مغشوش بنحاس أو فضة إذا كانت السكة واحدة لأن ذلك مكارمة من صاحب الدينار الطيب وكذلك دينار من هذه الدنانير الطيبة من هذه الرباعية وإن كانت محمولة بالفضة لأن ذلك مكارمة من صاحب الدينار الطيب

وقال أشهب في المدونة في بيع درهم مغشوش بدرهم طيب لا بأس به وإنما يشبه هذا البدل

وقال أبو عمر إن دخل أحد الدرهمين بشيء من غير جنسه لم يجز بيع بعضها ببعض إلا أن يحيط العلم أن الداخل فيهما سواء نحو السكة الواحدة

ابن رشد ومنع شيخنا ابن رزق مراطلة الذهب العبادية بالذهب العبادية لأنها ذهب وفضة بذهب وفضة أو ذهب ونحاس بذهب ونحاس وذلك إغراق ولا أقول به بل ذلك جائز لأن الفضة التي مع هذه كالفضة التي مع هذه والنحاس الذي مع هذه كالنحاس الذي مع هذه ولا يتقى في هذا ما يتقى في ذهب وفضة منفصلين بذهب وفضة منفصلين اه

انظر هذا فلا شك أنه فرع جواز التعامل بالمغشوش وقد قال ابن عرفة الرضا بالزائف فرع جواز المعاملة به وسيأتي قول الباجي ني القراض أن القراض بهذه السكك المخلوطة أجوز منه بالفلوس

قال ابن رشد أما مراطلة الذهب الخالصة بالذهب التي ليست بخالصة كالمراطلة بالعبادية فمن الشيوخ من أجازه قياسا على قول أشهب في إجازة مبادلة الدرهم الستوق بالدرهم الجياد وزنا بوزن ومنهم من كان لا يجيز ذلك لما فيه من التفاضل بين الذهبين ويقول معنى قول أشهب اليسير من الدراهم قياسا على ما أجازوا من بدل النقاص بالوازن على وجه المعروف وهو الصحيح من الأقوال ( ومراطلة عين بمثله ) ابن عرفة المراطلة بيع ذهب به وزنا أو فضة كذلك

فقول ابن الحاجب بيع عين بمثل وزنا يرد بقصوره على العين دون أصلها ( بصنجة ) سمع ابن القاسم فلا بأس بالمراطلة بالصنجة في كفة واحدة

ابن رشد هي أصح لتيقن المماثلة إذ قد يكون عين في الميزان

وسمع القرينان لا بأس بالمراطلة بالشاهين

ابن عرفة أظنه القرسطون وهو لا يحصل تحقيقا لأن الوازنين فيه قد يختلفان ( أو كفتين ) فيهما وجه المراطلة اعتدال الكفتين ولا يجوز أن يتجاوز أحدهما لصاحبه رجحان شيء

راطل

أبو بكر أبا رافع خلخالين بدراهم فرجحت دراهم أبي رافع فقال هو لك حلال فقال أبو بكر إن أحللته أنت فإن الله لا يحله ( ولو لم يوزنا على الأرجح ) منع القابسي أن يراطل سكيا بحلي قبل معرفة وزن السكي إذ لا يجوز بيع السكي جزافا وأجاز ذلك ابن عبد الرحمن لأنه متفق الوزن

وقيل عن القابسي إنه كره أن يتراطلا دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير قبل أن يعلم كل واحد منهما وزن دراهمه أو ذهبه

ابن يونس والصواب جواز ذلك إذ لا غرر فيه لأنه إنما يأخذ مثل دراهمه أو مثل وزن ذهبه

وفي الموطأ لا بأس أن يأخذ أحد عشر دينارا بعشرة دنانير إذا كان وزن الذهبين سواء ( وإن كان أحدهما أو بعضه أجود لا أدنى وأجود ) لو قال وإن كان أحدهما بعضه أجود وبعضه أدنى امتنع وإلا جاز لتنزل على ما يتقرر

ابن بشير إن استوى الذهبان في العين فلا شك في الجواز وإن اختلفا ولم يختلطا فكذلك

وإن اختلطا حتى كان أحد الذهبين أردأ ومعه ذهب أجود فههنا ينظر فإن كان المفرد أردأ أو أجود من جميع المختلط الذي يقابله فلا خلاف في الجواز وإن كانت المنفردة تساوي أحد المختلطين فأجازه ابن القاسم لأن الفضل في