پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص332

( وإن حلي بهما لم يجز بأحدهما إلا إن تبعا الجوهر ) اللخمي لم يختلف في الحلي يكون فيه ذهب وفضة ولؤلؤ وجوهر والذهب والفضة الثلث فأقل واللؤلؤ والجوهر الثلثان فأكثر أنه يباع بأقل من ذلك

ابن بشير هل يباع بكل واحد كائنا ما كان أو يعتبر الأقل من العين فيباع به قولان

والذي في الكافي إذا اجتمع في الحلي الذهب والفضة والجوهر وكان الذي فيه من الذهب الثلث من جميع قيمته فأدنى فلا بأس أن يباع بالذهب معجلا وإذا كان الذي فيه من الفضة الثلث فأدنى فلا بأس أن يبيعه بالفضة يدا بيد اه

انظر هذا كله مع خليل ولم يذكر خليل حكم الحلي يكون ذهبا وفضة أحدهما الثلثان والآخر الثلث هل يباع بأقل ذلك فمنعه مالك في المدونة قال اللخمي والجواز أقيس وقاله أشهب إذ لا فرق في هذا بين الحلي والسيف لأن كليهما فعل بوجه جائز فإذا رأى أن البيع من ذلك في السيف كاللغو كان في الحلي مثله

وانظر قبل آخر مسألة من رسم القبلة من سماع ابن القاسم من الصرف اه

وانظر سكة التعامل حكى ابن شاس أنها بخلاف الحلي لأن الحلي يقصد ذهبه وفضته جميعا والمسكوك إنما يقصد ذهبه لا غير قال وهذه مشاهدة لأن هناك يقصد ذهبه وفضته

ذكر ابن عرفة هنا أن المشهور منع الربابين السيد وعبده

وفي المدونة لا أرى لمسلم ببلد الحرب أن يعمل