پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص331

وسمرت ) انظر هذه العبارة لو قال وجاز محلي بأحد النقدين إن أبيحت وسمرت بغير صنفه وإن لم يكن تبعا وبصنفه إن كان الثلث لتنزل على ما يتقرر

قال ابن شاس المحلى المباح الاتخاذ إن بيع بجنس ما هو محلى به فهو ملحق بالركن الثاني من الصرف في تحصيل المماثلة وما تصح به فالمحاذرة فيه من عدم المساواة

وإن بيع بغير جنس ما هو محلى به فهو ملحق بالبيع والصرف

قال ابن بشير أعني في بيع المحلي بغيذ جنس ما هو محلى به لجواز إتخاذ المحلي وامتزاج العروض به وكونه لا ينزع إلا بمضرة إن لم يحاذر فيه اجتماع البيع والصرف

الباجي القلائد التي لا يفسد غير نظمها ظاهر المذهب لا تأثير لها في الإباحة

ابن بشير ويلحق بالمحلي الثياج المعلمة إذا كانت أعلامها إذا أحرقت خرج منها ذهب فيكون حكمها حكم السيف المحلي فإن كان أعلامها لو أحرقت لم يخرج منها شيء فقد تردد اللخمي هل يعتبر ما فيها من الذهب أو لا يعتبر لأنه كالمستهلك ( وعجل بغير صنفه مطلقا ) أبو عمران إن كانت الحلية أكثر من الثلث لم يجز بيعه بجنسها ويجوز بيعه بغير جنس ما هو محلى به بشرط أن يكون ذلك يدا بيد

ومن المدونة أن بيع السيف الذي فضته تبع بفضة أو بذهب إلى أجل فسخ إن كان قائما وإن فات أمضيته لأن ربيعة كان يجيز إذا كان ما في السيف والمصحف من الفضة تبعا له أن يباع بذهب إلى أجل ( وبنصفه إن كانت الثلث وهل بالقيمة أبو بالوزن خلاف ) الباجي من شروط بيع المحلي بجنس ما هو محلى به أن يكون ما فيه من الذهب أو الفضة تبعا لقيمة الحلي

وظاهر الموطأ أن الاعتبار بقيمة ما فيه من الحلي ولعله تجوز في عبارته وظاهر المذهب أن الاعتبار في ذلك بوزن الحلي لا بقيمته

ابن يونس كالقطع في السرقة وكالزكاة إنما يراعى في ذلك الوزن فكذلك هذا فإذا كان وزن الحلي مائة وقيمة النصل مائتين فهي تبع

وظاهر المدونة وكتاب ابن المواز خلاف هذا