پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص330

( وللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطرف ) ابن الحاجب لو استحق المصوغ انتقض مطلقا ثم إن كان لم يخبر المصطرف فللمستحق إجازته على المشهو بناء على أن الخيار الحكمي ليس كالشرطي وإن أخبره فهو كشرط الخيار

انظر ابن عرفة

فصل في ما يجوز فيه البيع

( وجاز محلى وإن ثوبا يخرج منه عين إن سك بأحد النقدين إن أبيحت