احکام القرآن للجصاص-ج4-ص327
مكانه فذلك جائز وإن غاب الخلخالان لم يجز
ابن يونس يريد لأن رب الخلخالين قد ملك فسخ البيع فيرضاه بتمامه ببيع مبتدأ فلا يجوز حتى يحضر الخلخالان ( والأصح وهل إن تراضيا تردد ) من المدونة لو أنه ساعة استحقت الدراهم بالصرف في الحضرة وقد قبضها قال له خذ مثلها مكانه قبل التفرق جاز
ابن يونس إذا تراضيا
قال في كتاب ابن المواز فإن طال أو تفرقا لم يجز
ابن يونس يريد وإن تراضيا إلا بعد فسخ الأول ثم يستقبلان صرفا جديدا إن أحبا
وقال ابن عبد الرحمن لا معنى للتراضي قال ولو كان ذلك بالتراضي لجاز وإن لم يكن ساعة صارفه