احکام القرآن للجصاص-ج4-ص326
( وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع قولان ) ابن أبي زمنين هذا الذي تقدم إن كانت سكة الدنانير كلها واحدة فإن كانت السكة مختلفة فقال أصبغ ينتقض صرف أجود الدنانير
وقال سحنون ينتقض الصرف كله لأن الدرهم له حصة من كل دينار ابن يونس قول سحنون أقيس
انظر سماع أبي زيد حكم الحلي الكثير يوجد في واحد منه مسمار نحاس فإن كان كله مستويا لا تختلف الأغراض فيه كأن يكون كله خلاخل فإنه لا ينتقض منه خلخالان خاصة ولا ينتقض الجميع وكذلك هو الحكم أيضا إن وجد في الثمن زائفا
قاله قبل ذلك في السماع المذكور ( وشرط البدل جنسية وتعجيل ) انظر هذا فهو فرع جواز البدل في الصرف وقد منع هو البدل بعد المفارقة فيبقى إذا كان هذا بالحضرة
وقد تقدم قول الباجي إن وجد نقصا قبل المفارقة فله أن يأخذ ما شاء
ولما ذكر ابن الحاجب الخلاف في البدل فرع على الجواز وقال شرط البدل الجنسية والتعجيل
قال ابن عرفة هذا يقتضي منعه بعرض وليس كذلك بل شرط عدم يسارة العرض المعتبرة في البيع والصرف ( وإن استحق معين سك بعد مفارقة أو طول أو مصوغ مطلقا نقض ) من المدونة قال ابن القاسم إذا صرفت دينارا بدراهم وقبضتها فاستحقت الدراهم انتقض الصرف
ابن يونس حجة ابن القاسم أنه لما قبضها صارت كالمعينة وسيأتي لابن عبد الرحمن ما يقتضي لأنه لا ينتقض إذا كان ذلك بالحضرة
وقال ابن شاس لا ينتقض صرف مسكوك باستحقاقه حين عقده إلا أن يعين فيجري على الخلاف
ومن المدونة من ابتاع شقصا بحنطة بعينها فاستحقت الحنطة قبل أخذ الشفيع فسخ البيع ولا شفعة في ذلك وكذلك إن ابتاع الحنطة بثمن فاستحقت بطل البيع ورجع بالثمن وليس على البائع أن يأتي بمثلهما وإن كان الاستحقاق بعد أخذ الشفيع مضي ذلك
قال ابن المواز ويرجع بائع الشقص على المبتاع بقيمة النقص وقاله سحنون
والقول إنه يرجع بثمن الحنطة غلط
ومن المدونة أيضا لو غصب ألف درهم فابتاع بها شقصا فالشراء جائز وللشفيع الشفعة مكانه وعلى الغاصب مثلها وإن وجدها المغصوب منه بعينها بيد البائع وأقام عليها بينة أخذها ويرجع البائع على المبتاع بمثلها والبيع تام
وأما مسألة المصوغ فقال ابن الحاجب لو استحق المصوغ انتقض مطلقا
قال في المدونة وإن اشترى خلخالين من رجل بدنانير فنقدها ثم استحقها رجل قبل تفرق المتبايعين فاختار أخذ الثمن فلا بأس إن حضر الخلخلان وأخذ الثمن مكانه ولو كان المبتاع قد بعث بهما إلى بيته لم يجز وإلا نظر إلى افتراقهما ولكن إذا حضر الخلخالان وأخذ المستحق الثمن من البائع أو المبتاع