پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص325

( وحيث نقض فأصغر دينار إلا أن يتعداه فأكبر منه لا الجميع ) من المدونة لو صرف دنانير بدراهم ثم وجدت فيها درهما زائفا انتقض صرف دينار وإن وجدت أكثر من صرف دينار وإن قل انتقض صرف دينارين وهكذا على هذا الحساب

ابن يونس وإن كانت الدنانير سكة واحدة وهي تنقص مجموعة في الوزن فإنما ينتقض صرف أنقص الدنانير

التونسي مهما قدرت على نقص قليل فلا تنقص أكثر منه ابن يونس إنما لم ينتقض صرف الجميع لأن كل دينار كأنه منفرد بنفسه إذ لا تختلف قيمته من قيمة صاحبه ( وهل ولو لم يسم لكل دينار تردد ) الجلاب وغيره هو الذي تقدم إذا رتبا لكل دينار شيئا معلوما حين العقد وأما إن صارفا جملة دنانير بجملة دراهم لم ينتقض الصرف كله

ابن يونس ليس هذا بشيء لأن الدنانير لا تختلف قيمتها إذا كانت سكة واحدة وإنما يقع لكل دينار حصته من الدراهم على العدد إن كانت خمسة وقع لكل دينار خمس الدراهم وإن كانت ستة فسدس الدراهم فالحكم يوجب الترتيب وإن لم يرتباه ولأن الترتيب حكم له لأن من أصلهم في البيوع إذا رتب لكل سلعة ثمنا وبيعت في صفقة أن ذلك الترتيب لا حكم له في طريان الاستحقاق والرد بالعيب