پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص323

نقص المقدار يعلم بالحضرة إن رضي به أو بإتمامه ناجزا صح وإن لم يرض وكان غير معين أجبر الممتنع وفي المعين قولان

ابن رشد مذهب مالك وجمهور أصحابه أن الدنانير والدراهم في الصرف إن عينت تعينت وإن لم تعين فهل تتعين بالقبض أو بالمفارقة فإن استحقت ساعة صارفه فمن رأى أنها تتعين بالقبض لم يلزمه أن يعطيه بقية صرفه مما بقي في يده إلا أن يشاء فيكون صرفا مستقلا اه

وسيأتي أن هذا الثاني هو قول ابن القاسم ( وإن طال نقض إن قام به ) ابن شاس المغشوش إن رضي واجده به صح الصرف وإن قام به انتقض الصرف على المشهور

وإذا قلنا بالنقض فهل يختص بغير المعين وأما المعين فيجوز فيه البدل بلا خلاف أو يجري في المعين وغيره قولان الأول رأي اللخمي وأصله لأبي بكر بن عبد الرحمن والثاني رأي جل المتأخرين وأصله لأبي القاسم بن الكاتب اه

ورشح اللخمي ما ذكر عنه بما نصه لما كان معينا لم يلزم المردود عليه أن يأتي ببدله فانتقض الصرف وإذا انتقض الصرف كان ما تراضيا عليه الآن صرفا مبتدأ

قال وإن كان العيب بالدراهم وكانت غير معينة لم يجز البدل عند مالك

ابن القاسم وأجازه ابن وهب وهذا أقيس إذا كانا قد اختبرا ما تصارفا عليه وعليه قد اختبرا ما تصارفا عليه وقلباه فما وجد بعد ذلك فهو من باب الغلبة في الصرف

وقد أجاز البدل في الصرف ابن شهاب والليث وابن عمر وأحمد ابن حنبل والأوزاعي ومحمد وأبو يوسف وربيعة وابن سيرين وهو أحد قولي الشافعي واختاره المزني قياسا على العيب يوجد في السلم اه

وانظر إذا قلنا لا يجوز البدل فأراد أن يبقيا على صرفهما ويراضيه صاحب الزائف بشيء يعطيه له ويستغنيان ذن البدل وعن الفسخ قال ابن المواز ذلك جائز كمسألة الطوق الواقعة في كتاب الصلح من المدونة

وانظر أيضا إذا كان الزائف مما يشكل عند بعض ويجوز عند بعض نص ابن جماعة أنه يجوز له البدل

انظر بيوع القباب وانظر هنا مسألة نص عليها اللخمي وهي إذا وجد دراهم الصرف بزيادة قال برد تلك الزيادة للصراف وصرفه صحيح ( كنقص العدد ) انظر هذا مع قوله بنقص وزن واستظهر عليه فهو يحتاج